اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: سجود التلاوة:

التي سمعها فيها فإنه يسجد لها بعد الفراغ من الصلاة، أما إن دَخَلَ في تلك الركعة إن كان الدخول قبل سجود إمامِهِ سَجَدَ معه، وإن كان الدخول بعد سجود الإمام للتلاوة فلا يسجد المؤتم للتلاوة في الصلاة؛ لأنه بإدراكه تلك الركعة صار مؤدياً للسجدة (¬1).
لو وجبت عليه سجدة تلاوة ومحلها الصلاة، فإنها لا تقضى خارج الصلاة؛ لأن السجدة الصلاتية لا تقضى خارجها؛ لأن لها مزية فلا تتأدى بالناقص؛ ولأنها صارت من أفعال الصلاة وأفعالها لا تتأدى خارجها، بخلاف ما وجبت في الصلاة ومحلّ أدائها خارجها، كما إذا سمع ممن ليس معه في الصلاة فإنها تقضى خارج الصلاة (¬2).
لو تلا السجدة ولم يسجد، ثم شرع في الصَّلاة، وأعاد السجدة في الصلاة، وسجد لها كفته سجدته في الصلاة عن التلاوتين؛ لأن المجلس متحد، والصلاتية أقوى فصارت الأولى تبعاً لها، وأما لو تلاها خارج الصلاة وسجد، ثم شرعَ في الصلاة وأعادَ التلاوة فعليه أن يسَجَدَ مرّة أُخرى (¬3)؛ لأن الصلاتية أقوى فلا تكون تبعاً للأضعف (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية 185، والتبيين 1: 207، وفتح باب العناية 1: 389، وغيرها.
(¬2) في هذا نظر: لأنها وجبت على المقتدي خارج الصلاة قبل الاقتداء، فلم يكن محلها الصلاة، ويجب عليه أداؤها بعدها.
(¬3) ولو لم يسجد في الصلاة سقطتا في الأصح. ينظر: الدر المختار 1: 520.
(¬4) ينظر: تبيين الحقائق 1: 207، والنقاية ص34، وغيرها.
المجلد
العرض
72%
تسللي / 556