المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: نواقض الوضوء:
وما يخرج له حالان:
1. أن يكون نازلاً من الرأس، وله وجهان:
1) إن كان علقاً لم ينقض اتفاقاً.
2) إن كان سائلاً نقض اتفاقاً.
2. أن يكون صاعداً من الجوف، وله وجهان:
1) إن كان علقاً فلا اتفاقاً ما لم يملأ الفم.
2) إن كان سائلاً فعند أبي يوسف - رضي الله عنه - ينقض مطلقاً سواء كان ملأ الفم أو لم يكن ملأ الفم؛ لأنه صار نجساً بمجاورة النجاسة (¬1)، وعند محمد - رضي الله عنه - لا ينقض ما لم يملأ الفم (¬2).
وإذا قاءَ قليلاً قليلاً بحيثُ لو جُمِعَ يبلغُ ملأَ الفم، فأبو يوسفَ - رضي الله عنه - يعتبرُ اتِّحادَ المجلس: أي إذا كان في مجلسٍ واحدٍ يُجْمَع، فيكونُ ناقضاً. ومحمَّدٌ (¬3) - رضي الله عنه -: يعتبرُ اتِّحادَ السَّببِ وهو الغَثَيان (¬4)، فإن كان بغثيانٍ واحدٍ يُجْمَعُ فيكون ناقضاً، فللمسألة
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق7/أ، وغيرها.
(¬2) وذكر في البحر قول أبي يوسف مع الإمام. وقال: واختلف التصحيح فصحح في البدائع قولهما. قال: وبه أخذ عامة المشايخ. وقال الزيلعي: إنه المختار، وصحح في المحيط قول محمد، وكذا في السراج معزياً إلى الوجيز. ينظر: رد المحتار 1: 137، وغيره.
(¬3) وصحح النسفي في الكافي قول محمد لأن الأصح إضافة الأحكام إلى أسبابها. ينظر: الدر المختار 1: 95.
(¬4) الغَثَيان: هو اضطراب نفسه حتى تكاد تتقيأ من خِلْط ينصب إلى فم المعدة. ينظر: المصباح المنير2: 679.
1. أن يكون نازلاً من الرأس، وله وجهان:
1) إن كان علقاً لم ينقض اتفاقاً.
2) إن كان سائلاً نقض اتفاقاً.
2. أن يكون صاعداً من الجوف، وله وجهان:
1) إن كان علقاً فلا اتفاقاً ما لم يملأ الفم.
2) إن كان سائلاً فعند أبي يوسف - رضي الله عنه - ينقض مطلقاً سواء كان ملأ الفم أو لم يكن ملأ الفم؛ لأنه صار نجساً بمجاورة النجاسة (¬1)، وعند محمد - رضي الله عنه - لا ينقض ما لم يملأ الفم (¬2).
وإذا قاءَ قليلاً قليلاً بحيثُ لو جُمِعَ يبلغُ ملأَ الفم، فأبو يوسفَ - رضي الله عنه - يعتبرُ اتِّحادَ المجلس: أي إذا كان في مجلسٍ واحدٍ يُجْمَع، فيكونُ ناقضاً. ومحمَّدٌ (¬3) - رضي الله عنه -: يعتبرُ اتِّحادَ السَّببِ وهو الغَثَيان (¬4)، فإن كان بغثيانٍ واحدٍ يُجْمَعُ فيكون ناقضاً، فللمسألة
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق7/أ، وغيرها.
(¬2) وذكر في البحر قول أبي يوسف مع الإمام. وقال: واختلف التصحيح فصحح في البدائع قولهما. قال: وبه أخذ عامة المشايخ. وقال الزيلعي: إنه المختار، وصحح في المحيط قول محمد، وكذا في السراج معزياً إلى الوجيز. ينظر: رد المحتار 1: 137، وغيره.
(¬3) وصحح النسفي في الكافي قول محمد لأن الأصح إضافة الأحكام إلى أسبابها. ينظر: الدر المختار 1: 95.
(¬4) الغَثَيان: هو اضطراب نفسه حتى تكاد تتقيأ من خِلْط ينصب إلى فم المعدة. ينظر: المصباح المنير2: 679.