اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب العاشر: صلاة الجنازة:

والوسط هو الصدر، فإن فوقه يديه ورأسه تحته بطنه ورجليه (¬1).
الرابع: الأحق بالإمامة:
1. السلطان؛ لأن في عدم تقديمه ازدراء به.
2. القاضي؛ لأنه نائب السلطان.
3. إمام الحيّ؛ لأنه اختاره حال حياته ورضي به فكذا بعد وفاته، وليس تقديمه بواجب، وإنما هو استحباب، فعن عروة - رضي الله عنه -، قال: (لما قتل عمر - رضي الله عنه - ابتدر علي وعثمان - رضي الله عنهم - للصلاة عليه، فقال لهما صهيب: إليكما عنّي، فقد وليت من أمركما أكثر من الصلاة على عمر، وأنا أصلي بكم المكتوبة، فصلى عليه صهيب) (¬2).
4. الوليُّ على ترتيبِ العصبات؛ لأنه أقرب الناس إليه، والولاية له في الحقيقة.
وللولي أن يأذن لغيره في الإمامة على الجنازة؛ لأن التقدم حقه، فيملك إبطاله بتقديم غيره.
وإن صلَّى غيرهم يعيد الوليُّ إن شاء؛ لأن له الحق بالإمامة، ولا يصلِّي غير الولي بعد صلاته على الميت.
الخامس: من أحكام الصلاة:
1. إن لم يصلّ عليه، فَدُفِنَ صُلِّي على قبرِه ما لم يظنَّ أنَّه تفسخ، وقُدِّرَ التفسخ بثلاثةِ أيَّام؛ إقامة للواجب بقدر الإمكان (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 1: 242، وغيرها.
(¬2) في المستدرك 3: 99، وغيره.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 1: 241، وغيره.
المجلد
العرض
81%
تسللي / 556