اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب العاشر: صلاة الجنازة:

2. إنه يكره الجلوسُ قبلَ وضعِها، والمشي خلفَها أحبّ، ويسرعونُ بها لا خَبَبَاً (¬1) بأن يسرع به بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة (¬2)، بدليل:
أ عن البراء - رضي الله عنه -، قال: (أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبع ونهانا عن سبع أمرنا باتباع الجنائز) (¬3).
ب عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تتبع الجنازة بصوت، ولا نار، ولا يمشى بين يديها) (¬4).
ت عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) (¬5).
3. إنه يحفر القبر ويُلَحَد، فعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (اللحد لنا والشق لغيرنا) (¬6)، ويدخلُ الميت في القبر من جهة القبلة (¬7)، فيكون الآخذ له مستقبل القبلة حال الأخذ، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل قبراً ليلاً فأسرج له سراج
¬__________
(¬1) الخَبَبُ: ضرب من العَدْو. ينظر: مختار الصحاح ص167.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 244، وغيرها.
(¬3) في صحيح البخاري 1: 417، وغيره.
(¬4) في سنن أبي داود 3: 203، ومسند أحمد 2: 528، وغيرها.
(¬5) في صحيح مسلم 2: 651، وصحيح البخاري 1: 442، وغيرها.
(¬6) في سنن أبي داود 2: 231، وسنن الترمذي 3: 363، وحسنه، وسنن ابن ماجة 1: 496، وغيرها ..
(¬7) وتفصيله في رفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيهه إلى القبلة في القبر للكنوي. وينظر: الأصل 1: 37.
المجلد
العرض
81%
تسللي / 556