اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب العاشر: صلاة الجنازة:

5. إن سُبِي صبيّ بلا أحدِ أبويه يكونُ مسلماً تَبَعاً للدَّار، فيصلَّى عليه، وإن سُبِي مع أحدِ أبويه فحينئذٍ لا يكون تَبَعاً للدار، فإن أسلمَ هو، والحالُ أنه عاقلٌ فإسلامُه صحيح، فيصلَّي عليه، وإن أسلمَ أحدهما يكون مسلماً تبعاً لأحدهما، فيصلَّى عليه. وإن سُبِي مع أحدِ أبويه، ولم يُسْلِمْ أحد من أبويه، ولا هو عاقلٌ لا يصلَّى عليه.
6. إن ماتَ كافر يغسله وليُّه المسلم غَسْل النَّجس بأن يصبَّ عليه الماء على الوجه الذي يَغْسِلُ النَّجاسات، لا كما يَغْسِلُ المسلمُ بالبداية بالوضوء وبالميامن، ويلفُّهُ في خرقة، ويحفرُ حفرةً، ويُلقيه فيها (¬1).
رابعاً: أحكام حمل الجنازة ودفنها:
1. إنه يسنّ في حمل الجنازة أربعة، وأن تَضَعَ مُقدَّمَها، ثم مؤخِّرَها على يمينك، ثم مُقدَّمها، ثم مؤخَّرها على يسارك (¬2)، فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: (مَن اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع) (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 1: 240 - 244، وشرح الوقاية ص198 - 199، وفتح باب العناية 1: 437 - 450، وغيرها.
(¬2) ينظر: الجامع الصغير ص117 - 118.
(¬3) في سنن ابن ماجة1: 474، ومسند أبي حنيفة ص220، ومسند الشاشي 2: 341، ومصنف عبد الرزاق 3: 513، وغيرها، وإسناده مقارب. كما في إعلاء السنن 8: 278، وغيره.
المجلد
العرض
81%
تسللي / 556