المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب العاشر: صلاة الجنازة:
وخرج إذا علم القاتل عيناً، أما مجرد وجدانه مذبوحاً لا يمنع غسله؛ لأن الواجب فيه القصاص؛ لأن وجوبه إنما يتحقق على القاتل المعين (¬1)، فإن علم أن القتل بالحديدة لا يغسل؛ لأنه شهيد، وإن علم أنه بالعصا الكبيرة يغسل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافاً لهما، وإن علم أنه بالعصا الصغيرة يغسل اتفاقاً (¬2).
4) من قُتِلَ بحدٍّ أو قصاص؛ لأن هذا القتلَ ليس بظلم.
5) من جُرِحَ وارتثَّ بأن نام، أو أكل، أو شَرِب، أو عُولِج، أو آواه خيمة، أو نُقِلَ من المعركةِ حيَّاً، أو بقيَ عاقلاً وقتَ صلاة، أو أوصى بشيء (¬3)، وهذا كله إذا وجد بعد انقضاء الحرب، وأما قبل انقضائها فلا يكون مرتثاً بشيء مما ذكر (¬4).
6) مَن قتلَ لبَغي، أو قطعِ طريقٍ غُسِلَ ولا يُصلَّى عليه؛ لأنه ليس بشهيد ولا يصلى عليه زجراً وسياسة وعبرة (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 1: 109، والعناية 1: 109، والكفاية 1: 109، والايضاح ق26/أ، ودرر الحكام 1: 170، وحاشيته على الدرر 1: 170، والعمدة 1: 264، وغيرها.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية 1: 463، والذخيرة البرهانية ق49/أ، وغيرها.
(¬3) وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،واختلفوا في قول أبي يوسف ومحمد في اعتبار الإيصاء: فقال صاحب البحر1: 214: الأظهر أنه لا خلاف، فجواب أبي يوسف بأن يكون مرتثاً فيما إذا كان بأمور الدنيا، وجواب محمد بعدمه فيما إذا كان بأمور الآخرة، وقال صاحب الدر المختار 1: 610: إن أوصى بأمور الآخرة لا يصير مرتثاً عند محمد وهو الأصح. ونقل في البرهان عن كل من أبي يوسف ومحمد قولين، فقال: ويطرد أبو يوسف الارتثاث في الوصية بأمور الدنيا فقط، أو مطلقاً، وخالفه محمد في وصية الآخرة، فلم يجعله مرتثاً، أو مطلقاً. ينظر: غنية ذوي الأحكام 1: 170، و التبيين 1: 249، وغيرها.
(¬4) ينظر: التبيين 1: 249، و الجامع الصغير ص119، وغيره.
(¬5) وقيل: لا يغسلان ولا يصلى عليهما إهانة لهما. ينظر: التبيين 1: 249 - 250،وملتقى الأبحر ص28، وعمدة الرعاية 1: 265، وغيرها.
4) من قُتِلَ بحدٍّ أو قصاص؛ لأن هذا القتلَ ليس بظلم.
5) من جُرِحَ وارتثَّ بأن نام، أو أكل، أو شَرِب، أو عُولِج، أو آواه خيمة، أو نُقِلَ من المعركةِ حيَّاً، أو بقيَ عاقلاً وقتَ صلاة، أو أوصى بشيء (¬3)، وهذا كله إذا وجد بعد انقضاء الحرب، وأما قبل انقضائها فلا يكون مرتثاً بشيء مما ذكر (¬4).
6) مَن قتلَ لبَغي، أو قطعِ طريقٍ غُسِلَ ولا يُصلَّى عليه؛ لأنه ليس بشهيد ولا يصلى عليه زجراً وسياسة وعبرة (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 1: 109، والعناية 1: 109، والكفاية 1: 109، والايضاح ق26/أ، ودرر الحكام 1: 170، وحاشيته على الدرر 1: 170، والعمدة 1: 264، وغيرها.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية 1: 463، والذخيرة البرهانية ق49/أ، وغيرها.
(¬3) وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،واختلفوا في قول أبي يوسف ومحمد في اعتبار الإيصاء: فقال صاحب البحر1: 214: الأظهر أنه لا خلاف، فجواب أبي يوسف بأن يكون مرتثاً فيما إذا كان بأمور الدنيا، وجواب محمد بعدمه فيما إذا كان بأمور الآخرة، وقال صاحب الدر المختار 1: 610: إن أوصى بأمور الآخرة لا يصير مرتثاً عند محمد وهو الأصح. ونقل في البرهان عن كل من أبي يوسف ومحمد قولين، فقال: ويطرد أبو يوسف الارتثاث في الوصية بأمور الدنيا فقط، أو مطلقاً، وخالفه محمد في وصية الآخرة، فلم يجعله مرتثاً، أو مطلقاً. ينظر: غنية ذوي الأحكام 1: 170، و التبيين 1: 249، وغيرها.
(¬4) ينظر: التبيين 1: 249، و الجامع الصغير ص119، وغيره.
(¬5) وقيل: لا يغسلان ولا يصلى عليهما إهانة لهما. ينظر: التبيين 1: 249 - 250،وملتقى الأبحر ص28، وعمدة الرعاية 1: 265، وغيرها.