اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب العاشر: صلاة الجنازة:

ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحمزة يوم أحد فهيء للقبلة ثم كبر عليه سبعاً، ثم جمع إليه الشهداء حتى صلى عليه سبعين صلاة) (¬1). وأما إثبات حديث جابر - رضي الله عنه - الصلاة على الشهيد، فمردون بأن رواية المثبت موافقة للأصول، فتقدم على رواية النافي لمخالفتها لها؛ ولأن الصلاة واجبة علينا بيقين، فلا تسقط بظني معارض بمثله أو أمثاله (¬2).وهذا خلاف ما يلي فإنهم يغسلون ويصلَّى عليهم:
1) الصبيّ
2) الحائض، والنفساء، والجنب.
3) من وُجِدَ مقتولاً في مصر لا يعلمُ قاتله سواءٌ كان قتله واقعاً بحديدة، أو بعصا؛ لأن الواجبَ به الدِّية والقَسامة (¬3).
فخرج من قتل في غير مصر مشتمل على العمران وإن كان قرية، كمن وجد مقتولاً في مفازة ليس بقربها عمران لا تجب فيه قسامة ولا دية فلا يغسل ولو وجد به أثر القتل (¬4).
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبير 4: 116، وغيره.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية 1: 463.
(¬3) القَسامة: هي أيمان تقسم على أهل المحلة الذين وجد القتيل فيهم ميت به جرح أو أثر ضرب أو خنق أو خروج دم من أذنه أو عينيه وجد في محلة، أو أكثره، أو وجد نصفه مع رأسه لا يعلم قاتله، وادعى وليُّه القتل على أهلها أو بعضهم حلف خمسون رجلاً منهم يختارهم الولي، قائلاً: بالله ما قتلته ولا علمت له قاتلاً، ثم يقضى على أهلها بالدية. ينظر: غرر الأحكام 2: 120 - 121.
(¬4) ينظر: حاشية الشرنبلالي على الدرر 1: 169، والهداية 1: 95، وغيرها.
المجلد
العرض
82%
تسللي / 556