اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب العاشر: صلاة الجنازة:

الثاني: أحكام الشهيد:
1. إنه ينزع عنه ثوب لا يختصّ بالميت كالفرو والحشو، والقَلَنْسُوة (¬1)، والسِّلاح، والخُفّ، يزاد إن نقص ما عليه عن كفن السنة، وينقص إن زاد إلى أن يتم كفنه المسنون (¬2)، فلو لم يكن معه ما يكونُ من جنسِ الكَفَن: كالإزار ونحوه يزاد، ولو كان ما ليس من جنسه ينقص، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم) (¬3).
2. إنه لا يغسَل ويُصَلَّى عليه، ويدفَن بدمه (¬4)، فعن جابر - رضي الله عنه -: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدَّمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم) (¬5)، وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات) (¬6)، وعن
¬__________
(¬1) القَلَنْسُوة: من ملابس الرؤوس معروف. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات 2: 101،واللسان 5: 3720.
(¬2) ينظر: الدر المختار 1: 610، وغيرها.
(¬3) في سنن أبي داود 2: 212، وسنن ابن ماجة 1: 485، ومسند أحمد 247، وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.
(¬4) ينظر: الجامع الصغير ص118 - 119، والأصل 1: 362 - 363، 368.
(¬5) في صحيح البخاري 1: 452، وسنن البيهقي الكبير 4: 34، وغيرها.
(¬6) في سنن أبي داود 2: 235، ومسند أحمد 4: 154، وصحيح ابن حبان 7: 474، والمستدرك 1: 520، وغيرها.
المجلد
العرض
82%
تسللي / 556