اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: تعريفها وشروطها:

من الفضل لا من رأس المال؛ لقوله - جل جلاله -: {وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} (¬1): أي الفضل، والنمو إنما يتحقق في الحول غالباً؛ لاختلاف الأسعار فيه غالباً عند اختلاف الفصول فأقيم السبب الظاهر، وهو الحول مقام السبب وهو النمو (¬2)، بدليل:
أ عن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار) (¬3).
ب عن القاسم - رضي الله عنه -: «إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول» (¬4).
ت عن ابن عمر - رضي الله عنهم - كان يقول: «لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» (¬5).
8. أن يكون المال نامياً، والنماء هو الثَّمنيَّةُ في الثَّمنين: أي الذَّهب والفضَّة، أو السَّوم (¬6) في الأنعام، أو نيَّةِ التِّجارة في غيرهما، فلا تجب الزكاة في دار ليست
¬__________
(¬1) البقرة: من الآية219.
(¬2) ينظر: التبيين 1: 253، وغيرها.
(¬3) في سنن أبي داود 2: 100، والأحاديث المختارة 2: 154، وغيره.
(¬4) في موطأ مالك 1: 245، وغيره.
(¬5) في الموطأ 1: 246، وغيرها.
(¬6) السَّوم: من سامت تسوم سوماً: أي رعت. ينظر: طلبة الطلبة ص34. وفي الخانية 1: 245): السائمة: هي الراعية التي تكتفي بالرعي، فإذا علفت فهي علوفة، والعبرة في ذلك لأكثر السنة.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 556