اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: زكاة السوائم:

تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون) (¬1).
ب عن عمرو بن حزم - رضي الله عنه - إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتبه له فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فقص الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة: (فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة، وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، وما كان أقل من خمس وعشرين، ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم) (¬2).
الثاني: البقرة:
ونصاب البقر ثلاثون.
1. في ثلاثين بقرة أو جاموسة: تبيعٌ أو تبيعَة، والتَّبيعُ: هو الذي تَمَّ عليه الحولُ والتَّبيعةُ أُنثاه.
2. في كلِّ أربعين مُسِنّ، أو مُسِنَّة، والمُسِنُّ: هو الذي تَمَّ عليه الحولان، والمُسنَّةُ أُنثاه.
3. ما زاد على الأربعين تجب فيه الزكاة بقدر ذلك إلى ستين، ففي الواحدة ربع عشر مسنة، وفي الاثنين نصف عشر مسنة، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة، وفي
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 3: 17، وحسنه، والمستدرك 1: 549، وسنن أبي داود 2: 98.
(¬2) في شرح معاني الآثار 4: 375، وسنن البيهقي الكبير 4: 94، ومراسيل أبي داود 1: 128، وغيرها.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 556