المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: زكاة السوائم:
الأربعة عشر مسنة وهكذا؛ لأن العفو ثبت نصاً بخلاف القياس ولا نص هنا (¬1).
4. في الستين إلى تسع وستين: تبيعان؛ لأن في كل ثلاثين تبيع.
5. في سبعينَ تبيعٌ ومُسِنَّة؛ لأن في كل أربعين مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع، وهكذا.
6. في ثمانينَ مُسِنَّتان.
7. في الثلاثين بعد الستين: تبيع.
8. في الأربعينَ بعد الستين مُسِنَّة.
9. في تسعينَ ثلاثُ أَتْبِعة.
10. في مئةٍ تبيعانِ ومُسِنَّة.
11. في مئةٍ وعشرةٍ تبيعٌ ومُسِنَّتان.
¬__________
(¬1) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - في رواية الأصل 2: 55 - 56، وهو اختيار صاحب الوقاية 210، والمختار 1: 139، والكنْز ص27، والمواهب ق50/أ، وغيرها.
الثاني: أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين، ثم فيها مسنة وربع مسنة، أو ثلث تبيع؛ وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين كل عقدين وقص، وفي كل عقد واجب.
الثالث: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين، وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وهو قولهما. وهو اختيار صاحب الملتقى ص30، وجوامع الفقه، وفي المحيط: وهو أعدل الأقوال، وفي الينابيع، والاسبيجابي: وعليه الفتوى. ينظر: رد المحتار 2: 18.
4. في الستين إلى تسع وستين: تبيعان؛ لأن في كل ثلاثين تبيع.
5. في سبعينَ تبيعٌ ومُسِنَّة؛ لأن في كل أربعين مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع، وهكذا.
6. في ثمانينَ مُسِنَّتان.
7. في الثلاثين بعد الستين: تبيع.
8. في الأربعينَ بعد الستين مُسِنَّة.
9. في تسعينَ ثلاثُ أَتْبِعة.
10. في مئةٍ تبيعانِ ومُسِنَّة.
11. في مئةٍ وعشرةٍ تبيعٌ ومُسِنَّتان.
¬__________
(¬1) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - في رواية الأصل 2: 55 - 56، وهو اختيار صاحب الوقاية 210، والمختار 1: 139، والكنْز ص27، والمواهب ق50/أ، وغيرها.
الثاني: أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين، ثم فيها مسنة وربع مسنة، أو ثلث تبيع؛ وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين كل عقدين وقص، وفي كل عقد واجب.
الثالث: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين، وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وهو قولهما. وهو اختيار صاحب الملتقى ص30، وجوامع الفقه، وفي المحيط: وهو أعدل الأقوال، وفي الينابيع، والاسبيجابي: وعليه الفتوى. ينظر: رد المحتار 2: 18.