المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: زكاة السوائم:
8. العجل: وهو ولد البقر (¬1)، إلا إذا كان تبعاً للكبير (¬2).
9. ذكورِ الخيلِ منفردة بأن لم يكن معها أنثى؛ لأنها لا تتناسل (¬3)، وكذا في إناثِها منفردة في رواية (¬4).
ثالثاً: أحكام السوائم:
1. إنه يجوز دفعُ القِيَمِ في الزَّكاة وغيرها كالكفارة، والعشر، والنَّذْر؛ لأن الأمرَ بأداء الزَّكاةِ إلى الفقير؛ لأجل إيصال الرِّزقِ إلى الفقراء، ويستوي فيه العين وقيمته، ولم يوجد دليلٌ يمنعُ أداء القيمة (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: الجوهرة النيرة 1: 119، وغيرها.
(¬2) ينظر: الوقاية ص211، وغيرها.
(¬3) وفي الذكور روايتان، قال صاحب الاختيار 1: 141: الأصح عدم الوجوب، وهو ما رجحه صاحب الفتح 2: 139، ينظر: مجمع الأنهر 1: 201، وغيرها.
(¬4) هذا ما صرح به صاحب الوقاية ص212، ويدل عليه ظاهر عبارة الكنز 1: 264، وغيرها.
والرواية الثانية هي وجوب الزكاة فيها؛ لأنها تتناسل بالفحل المستعار، وقد صححها صاحب الاختيار 1: 141، والدر المنتقى 1: 201، وهو ما رجح صاحب الفتح 2: 139، وفي التبيين 1: 265 - 266: والأشبه أن يجب في الإناث ...
(¬5) ينظر: عمدة الرعاية 1: 276، وغيرها. وقد استوفيت الكلام في حجية جواز القيمة عند الكلام على صدقة الفطر من كتاب الجامع في أحكام الصيام والاعتكاف والحج والعمرة فليراجع.
9. ذكورِ الخيلِ منفردة بأن لم يكن معها أنثى؛ لأنها لا تتناسل (¬3)، وكذا في إناثِها منفردة في رواية (¬4).
ثالثاً: أحكام السوائم:
1. إنه يجوز دفعُ القِيَمِ في الزَّكاة وغيرها كالكفارة، والعشر، والنَّذْر؛ لأن الأمرَ بأداء الزَّكاةِ إلى الفقير؛ لأجل إيصال الرِّزقِ إلى الفقراء، ويستوي فيه العين وقيمته، ولم يوجد دليلٌ يمنعُ أداء القيمة (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: الجوهرة النيرة 1: 119، وغيرها.
(¬2) ينظر: الوقاية ص211، وغيرها.
(¬3) وفي الذكور روايتان، قال صاحب الاختيار 1: 141: الأصح عدم الوجوب، وهو ما رجحه صاحب الفتح 2: 139، ينظر: مجمع الأنهر 1: 201، وغيرها.
(¬4) هذا ما صرح به صاحب الوقاية ص212، ويدل عليه ظاهر عبارة الكنز 1: 264، وغيرها.
والرواية الثانية هي وجوب الزكاة فيها؛ لأنها تتناسل بالفحل المستعار، وقد صححها صاحب الاختيار 1: 141، والدر المنتقى 1: 201، وهو ما رجح صاحب الفتح 2: 139، وفي التبيين 1: 265 - 266: والأشبه أن يجب في الإناث ...
(¬5) ينظر: عمدة الرعاية 1: 276، وغيرها. وقد استوفيت الكلام في حجية جواز القيمة عند الكلام على صدقة الفطر من كتاب الجامع في أحكام الصيام والاعتكاف والحج والعمرة فليراجع.