المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: زكاة السوائم:
2. إن آخذ الصدقة (¬1) لا يأخذ إلاَّ الوَسَط (¬2)، وإن لم يجدْ السِّنَّ الواجبَ يأخذُ الأَدْنَى مع الفضلِ أو الأعلَى، ويَرُدُّ الفضل.
3. إنه يُضَمُّ المُسْتَفاد من السائمة في أثناء الحولِ إلى نصابٍ من جنسِه؛ لأن وجوب الزَّكاة يُعْتَبَرُ في المستفادِ بالحول الذي مرَّ على الأصل، فمن كان له مئتا درهمٍ وحال عليها، وقد حصلَ له في وسطِ الحولِ مئةُ درهمٍ يَضُمُّ المئة إلى المئتين.
4. إن الزكاة في النِّصابِ لا العَفْو (¬3)، وهو ما بين النصابين، فإنه إذا ملكَ خمساً وثلاثينَ من الإبل، فالواجب وهو بنتُ مَخَاض إنِّما هو في خمسٍ وعشرينَ لا في المجموع، حتى لو هلكَ عشرة بعد الحولِ كان الواجب على حالِه، وإنما سمي عفواً لوجوب الزكاة قبل وجوده؛ قيد بالهلاك؛ لأن واجب الزكاة لا يسقط باستهلاك النصاب بفعل رب المال، أما لو استهلكه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه؛ لعدم الشرط (¬4).
5. إن هلاكَ النِّصابِ بعد الحولِ يُسْقِطُ الواجب، وهلاكُ البعضِ حِصَّتَه، ويُصْرَفُ الهلاكُ إلى العَفْو أوَّلاً، ثُمَّ إلى نصابٍ يليه، ثم وثم إلى أن ينتهي؛ والتقييد
¬__________
(¬1) ينظر: اللسان 3: 2419، وغيره.
(¬2) الوَسَطُ: وهو أعلى الأدنى، وأدنى الأعلى، وقيل: إذا كانوا عشرين من الضأن وعشرين من المعز يأخذ الوسط، ومعرفته أن يقوم الوسط من المعزّ والضأن فتؤخذ شاة تساوي نصف القيمة عن كل واحد منهما. ينظر: غنية ذوي الأحكام 1: 178، والدر المختار 2: 22.
(¬3) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وقال محمد وزفر - رضي الله عنهم -: في مجموع النصاب والعفو. ينظر: فتح باب العناية 1: 505، وغيرها.
(¬4) ينظر: التبيين 1: 269، وغيرها.
3. إنه يُضَمُّ المُسْتَفاد من السائمة في أثناء الحولِ إلى نصابٍ من جنسِه؛ لأن وجوب الزَّكاة يُعْتَبَرُ في المستفادِ بالحول الذي مرَّ على الأصل، فمن كان له مئتا درهمٍ وحال عليها، وقد حصلَ له في وسطِ الحولِ مئةُ درهمٍ يَضُمُّ المئة إلى المئتين.
4. إن الزكاة في النِّصابِ لا العَفْو (¬3)، وهو ما بين النصابين، فإنه إذا ملكَ خمساً وثلاثينَ من الإبل، فالواجب وهو بنتُ مَخَاض إنِّما هو في خمسٍ وعشرينَ لا في المجموع، حتى لو هلكَ عشرة بعد الحولِ كان الواجب على حالِه، وإنما سمي عفواً لوجوب الزكاة قبل وجوده؛ قيد بالهلاك؛ لأن واجب الزكاة لا يسقط باستهلاك النصاب بفعل رب المال، أما لو استهلكه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه؛ لعدم الشرط (¬4).
5. إن هلاكَ النِّصابِ بعد الحولِ يُسْقِطُ الواجب، وهلاكُ البعضِ حِصَّتَه، ويُصْرَفُ الهلاكُ إلى العَفْو أوَّلاً، ثُمَّ إلى نصابٍ يليه، ثم وثم إلى أن ينتهي؛ والتقييد
¬__________
(¬1) ينظر: اللسان 3: 2419، وغيره.
(¬2) الوَسَطُ: وهو أعلى الأدنى، وأدنى الأعلى، وقيل: إذا كانوا عشرين من الضأن وعشرين من المعز يأخذ الوسط، ومعرفته أن يقوم الوسط من المعزّ والضأن فتؤخذ شاة تساوي نصف القيمة عن كل واحد منهما. ينظر: غنية ذوي الأحكام 1: 178، والدر المختار 2: 22.
(¬3) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وقال محمد وزفر - رضي الله عنهم -: في مجموع النصاب والعفو. ينظر: فتح باب العناية 1: 505، وغيرها.
(¬4) ينظر: التبيين 1: 269، وغيرها.