المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: العاشر:
2) إن أنكر الفراغ عن الدَّين، بأن يقول عليّ دين مطالب من جهة العباد (¬1).
3) إن ادَّعى أداءه إلى فقيرٍ في مصرٍ (¬2) في غيرِ السَّوائم حتى إذا ادَّعى الأداءَ إلى فقيرٍ في مصرٍ في السَّوائم لا يُصَدَّقُ إذ ليس له في السَّوائمِ الأداءُ إلى الفقير، بل يأخذُ منه السُّلطان، ويصرفه إلى مصرفِه.
4) إن ادعى أداءه إلى عاشر آخر، والحال أن عاشراً آخرَ موجودٌ في هذه السَّنة، ولا يشترط إخراج البراءة (¬3) من الآخر، بل يُصَدَّقُ مع اليمين.
وأما الذمي فإنه يصُدّق فيما يصدق فيه المسلم، بخلاف الحَرْبي فإنه لا يصدق إلا في قوله لأمته: هي أمُّ ولدي ولا يأخذ شيئاً عليها؛ لأنَّ كونه حربياً لا ينافي الاستيلاد، وإقراره بنسب مَن في يده صحيحٌ إذا كان يولد مثله لمثله، وأمومية الولد تبع للنسب، ولو كان لا يولد مثله لمثله، فإنه يعتق عليه عند الإمام - رضي الله عنه - ويعشّر؛ لأنه إقرار بالعتق فلا يصدق في حق غيره (¬4).
2. إنه يأخذ من المسلمِ ربع عشر، ومن الذِّميِّ نصف العشر، ومن الحربيِّ العشرَ إن بلغَ مالهم نصاباً، وهذا إذا لم يعلم العاشر قدرَ ما أَخَذَ أهل الحرب إذا مرَّ
¬__________
(¬1) ينظر: شرح النقاية لأبي المكارم ق63/ب، وغيرها.
(¬2) قيد بالمصر: لأنه لوادَّعى الدفع إليهم بعد الخروج من المصر لا يقبل. ينظر: مجمع الأنهر 1: 210.
(¬3) البراءة: أي العلامة بالدفع لعاشر آخر في الأصح؛ لأنه قد يُصنع، إذ الخطُ يشبه الخط، فلو جاء بالبراءة بلا حلف لم يصدق عند الإمام، ويصدق عندهما على قياس الشهادة بالخط. ينظر: المبسوط 2: 187، والبدائع 2: 37، ومجمع الأنهر 1: 210،والدر المنتقى 1: 210.
(¬4) ينظر: درر الحكام 1: 184 - 185، والبحر الرائق 2: 250، ومجمع الأنهر 1: 210.
3) إن ادَّعى أداءه إلى فقيرٍ في مصرٍ (¬2) في غيرِ السَّوائم حتى إذا ادَّعى الأداءَ إلى فقيرٍ في مصرٍ في السَّوائم لا يُصَدَّقُ إذ ليس له في السَّوائمِ الأداءُ إلى الفقير، بل يأخذُ منه السُّلطان، ويصرفه إلى مصرفِه.
4) إن ادعى أداءه إلى عاشر آخر، والحال أن عاشراً آخرَ موجودٌ في هذه السَّنة، ولا يشترط إخراج البراءة (¬3) من الآخر، بل يُصَدَّقُ مع اليمين.
وأما الذمي فإنه يصُدّق فيما يصدق فيه المسلم، بخلاف الحَرْبي فإنه لا يصدق إلا في قوله لأمته: هي أمُّ ولدي ولا يأخذ شيئاً عليها؛ لأنَّ كونه حربياً لا ينافي الاستيلاد، وإقراره بنسب مَن في يده صحيحٌ إذا كان يولد مثله لمثله، وأمومية الولد تبع للنسب، ولو كان لا يولد مثله لمثله، فإنه يعتق عليه عند الإمام - رضي الله عنه - ويعشّر؛ لأنه إقرار بالعتق فلا يصدق في حق غيره (¬4).
2. إنه يأخذ من المسلمِ ربع عشر، ومن الذِّميِّ نصف العشر، ومن الحربيِّ العشرَ إن بلغَ مالهم نصاباً، وهذا إذا لم يعلم العاشر قدرَ ما أَخَذَ أهل الحرب إذا مرَّ
¬__________
(¬1) ينظر: شرح النقاية لأبي المكارم ق63/ب، وغيرها.
(¬2) قيد بالمصر: لأنه لوادَّعى الدفع إليهم بعد الخروج من المصر لا يقبل. ينظر: مجمع الأنهر 1: 210.
(¬3) البراءة: أي العلامة بالدفع لعاشر آخر في الأصح؛ لأنه قد يُصنع، إذ الخطُ يشبه الخط، فلو جاء بالبراءة بلا حلف لم يصدق عند الإمام، ويصدق عندهما على قياس الشهادة بالخط. ينظر: المبسوط 2: 187، والبدائع 2: 37، ومجمع الأنهر 1: 210،والدر المنتقى 1: 210.
(¬4) ينظر: درر الحكام 1: 184 - 185، والبحر الرائق 2: 250، ومجمع الأنهر 1: 210.