المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: العاشر:
تاجرُنا عليهم؛ والتقدير بالنصاب في الذمي ظاهر؛ لأن ما يؤخذ منه ضعف الزكاة، فصارَ شرطه شرط الزكاة، وأما في حق الحربي؛ فلأن القليل عفوٌ لحاجته إلى ما يوصله إلى مأمنه وما دون النصاب قليل، فالأخذ من مثله يكون غدراً؛ ولأنَّ القليلَ لا يحتاجُ إلى الحمايةِ لقلَّةِ الرَّغبات فيه، والجباية بالحماية (¬1)، فعن أنس ابن مالك - رضي الله عنه - قال: (فرض محمد - صلى الله عليه وسلم - في أموال المسلمين في كل أربعين درهماً درهم، وفي أموال أهل الذمة في كل عشرين درهماً درهم، وفي أموال مَن لا ذمة له في كلّ عشرة دراهم درهم) (¬2).
3. إن علمَ قدرَ ما أَخَذَ مِنَّا أهلُ الحرب، فعاشِرُنا يأخذُ من الحربيِّ مثلَ ذلك إن كان بعضاً، حتى إنَّهم لو أخذوا كلَّ أموالِنا، فعاشِرُنا لا يأخذُ كلَّ أموالِ الحربيِّ المارّ، ولا يأخذ من مال الحربي إن كان قليلاً لم يبلغ النصاب، وإن أقرَّ بباقي النِّصابِ في بيتِه، ولا يأخذُ شيئاً من الحربي، إن لم يأخذ أهل الحرب شيئاً من تاجرنا.
4. إن أخذ العشرَ من التاجر الحربي ثُمَّ مرَّ قبل الحولِ، فإنه إن مرَّ قبل الحول إن كان في المرَّةِ الثَّانيةِ جاءَ من دارِهِ عُشِّرَ ثانياً، وإن كان راجعاً من دارِنا إلى دارِهِ لا يؤخذ منه شيء.
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 1: 288، والبحر الرائق 2: 251، وغيرها.
(¬2) في المعجم الأوسط 7: 177، وسنن البيهقي الكبير 9: 210، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 417، ومصنف عبد الرزاق 6: 95، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3: 70: رجاله ثقات.
3. إن علمَ قدرَ ما أَخَذَ مِنَّا أهلُ الحرب، فعاشِرُنا يأخذُ من الحربيِّ مثلَ ذلك إن كان بعضاً، حتى إنَّهم لو أخذوا كلَّ أموالِنا، فعاشِرُنا لا يأخذُ كلَّ أموالِ الحربيِّ المارّ، ولا يأخذ من مال الحربي إن كان قليلاً لم يبلغ النصاب، وإن أقرَّ بباقي النِّصابِ في بيتِه، ولا يأخذُ شيئاً من الحربي، إن لم يأخذ أهل الحرب شيئاً من تاجرنا.
4. إن أخذ العشرَ من التاجر الحربي ثُمَّ مرَّ قبل الحولِ، فإنه إن مرَّ قبل الحول إن كان في المرَّةِ الثَّانيةِ جاءَ من دارِهِ عُشِّرَ ثانياً، وإن كان راجعاً من دارِنا إلى دارِهِ لا يؤخذ منه شيء.
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 1: 288، والبحر الرائق 2: 251، وغيرها.
(¬2) في المعجم الأوسط 7: 177، وسنن البيهقي الكبير 9: 210، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 417، ومصنف عبد الرزاق 6: 95، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3: 70: رجاله ثقات.