المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: الركاز:
1) أرض الخراج: وهي كل ما فتح عنوة، وأقرَّ أهلُهُ عليه، أو صالح الإمام مع أهلها أن يقرَّهم عليها، ولم ينقلهم إلى موضع آخر؛ لأن اللائق بالكفار ابتداء الخراج سوى مكة (¬1).
2) أرض العشر: وهي أرض العرب، وما أسلم أهله، أو فتح عنوة وقسم بين الغانمين (¬2).
3) أرض الصحراء: وهي التي ليست بعشرية ولا خراجية (¬3).
2. إن دخل رجل ذو منعة دار الحرب ووجد ركاز متاعهم مما يتمتع وينتفع به في أرض من دار الحرب لم تُملَّك (¬4).
3. إنه يؤخذ الخمس في كنز وجد في أرض مملوكه، والباقي بعد إخراج الخمس للمختط: وهو مَن خصه الإمام بتمليك هذه البقعة أول الفتح، فإن لم يعرف المختط له يصرف إلى أقصى مالك له في الإسلام (¬5).
4. إنه لا يؤخذ الخمس فيما يلي:
1) إن وجده في دارِه أو أرضه (¬6)؛ لأن الدار والأرض ملكت خالية عن
¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الأنهر 1: 663، وغيرها.
(¬2) ينظر: البحر الرائق5: 114، وغيرها.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 1: 289، وغيرها.
(¬4) ينظر: مجمع الأنهر 1: 214، وغيرها.
(¬5) ينظر: حاشية اللكنوي على الجامع الصغير ص135، وغيرها.
(¬6) هذا عند أبي حنيفة في رواية الأصل 2: 116: لا يجب الأرض. واختار رواية الجامع صاحب الكنْز ص29، والتنوير 2: 46.
الثاني: يجب في الأرض، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وفي رواية الجامع الصغير ص134: يجب، وهو ما قاله الصاحبان.
2) أرض العشر: وهي أرض العرب، وما أسلم أهله، أو فتح عنوة وقسم بين الغانمين (¬2).
3) أرض الصحراء: وهي التي ليست بعشرية ولا خراجية (¬3).
2. إن دخل رجل ذو منعة دار الحرب ووجد ركاز متاعهم مما يتمتع وينتفع به في أرض من دار الحرب لم تُملَّك (¬4).
3. إنه يؤخذ الخمس في كنز وجد في أرض مملوكه، والباقي بعد إخراج الخمس للمختط: وهو مَن خصه الإمام بتمليك هذه البقعة أول الفتح، فإن لم يعرف المختط له يصرف إلى أقصى مالك له في الإسلام (¬5).
4. إنه لا يؤخذ الخمس فيما يلي:
1) إن وجده في دارِه أو أرضه (¬6)؛ لأن الدار والأرض ملكت خالية عن
¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الأنهر 1: 663، وغيرها.
(¬2) ينظر: البحر الرائق5: 114، وغيرها.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 1: 289، وغيرها.
(¬4) ينظر: مجمع الأنهر 1: 214، وغيرها.
(¬5) ينظر: حاشية اللكنوي على الجامع الصغير ص135، وغيرها.
(¬6) هذا عند أبي حنيفة في رواية الأصل 2: 116: لا يجب الأرض. واختار رواية الجامع صاحب الكنْز ص29، والتنوير 2: 46.
الثاني: يجب في الأرض، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وفي رواية الجامع الصغير ص134: يجب، وهو ما قاله الصاحبان.