اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الخامس: الركاز:

المؤن، والمعدن جزء منها، فلا يخالف الكل (¬1).
2) اللؤلؤ: وهو يخلقُ من مطرِ الرَّبيع إذا وقعَ في الصدف، وقيل: إن الصدفَ حيوانٌ يخلقُ فيه اللؤلؤ (¬2).
3) العنبر: وهو حشيش يطلع في البحر، أو خثى دابة (¬3)، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر» (¬4).
4) الفَيْرُوزَجَ: ومعرَّب من فَيْرُوزه، وهو حجر مُضِيءٌ يوجد فِي الجِبالِ (¬5).
5) الكنز الذي فيه سِمَةُ الإسلام كاللُّقطة: وهي ما يلتقطُ ويوجدُ من موضعٍ لا يعرفُ مالكُه، وحكمه أن ينادي بها في أبوابِ المساجدِ والأسواقِ إلى أن يظنَّ عدم الطلب، ثم يصرفَها إلى نفسه إن كان فقيراً وإلا فإلى فقيرٍ (¬6).
6) الركاز في صحراءِ دارِ الحربِ كلُّهُ لمستأمنٍ (¬7) وَجَدَه، فإن دخلَ تاجرنا دارَ الحربِ بأمان، فوجدَ في صحرائِها ركازاً، فكلُّه له، وكذا إن لم يدخلها بأمان، وإنما
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 1: 289، وغيرها.
(¬2) ينظر: عمدة الرعاية 1: 292، وغيرها.
(¬3) ينظر: الدر المختار 2: 46، وغيره.
(¬4) في سنن البيهقي الكبير 4: 146، ومسند الشافعي ص96، وسنده صحيح. ينظر: إعلاء السنن 9: 72، غيرها.
(¬5) ينظر: التبيين 1: 291، وغيرها.
(¬6) ينظر: العمدة 1: 292، وغيرها.
(¬7) المستأمن: هو من دخل دار الحرب بأمان. ينظر: الهداية 1: 109.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 556