اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: فرائض الغُسل:

3. عن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إذا اغتسل الرجل من الجنابة ولم يتمضمض ولم يستنشق، فليعد الوضوء وان ترك ذلك في الوضوء لم يعد» (¬1).
4. عن ابن سيرين - رضي الله عنه - قال: (سنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاستنشاق في الجنابة ثلاثاً) (¬2).
- لو تمضمضَ وقد بقيَ في أسنانِهِ طعامٌ فلا بأسَ به (¬3).
الثاني: غسل سائر البدن، لا دلكه (¬4)؛ لأن الدلك يكون متمماً فيكون مستحباً (¬5).
ويجب إيصال الماء إلى أثناء اللحية كلها بحيث يصل إلى أصولها؛ إذ لا حرج فيه، ويجب غسل السرة والشارب والحاجب والفرج الخارج (¬6).
وحجة ذلك:
أ عن أبي هريرة، وابن عباس، وأبي أيوب، وعائشة، وغيرهم - رضي الله عنهم - بألفاظ متقاربة، قال - صلى الله عليه وسلم -: (تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر) (¬7).
¬__________
(¬1) في الآثار 1: 13، قال التهانوي في إعلاء السنن 1: 183: الحديث حسن صالح للاحتجاج، و له شاهد صحيح من مرسل ابن سيرين.
(¬2) في سنن الدارقطني 1: 115، وصوبه البيهقي وصححه كما في إعلاء السنن 1: 183.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص91، وغيرها.
(¬4) ولا يجب الدلك إلا في رواية عن أبي يوسف - رضي الله عنه -، وكأنّ وجهه خصوص صيغة {فاطَّهروا}، فإن افتعّل للمبغالة، وهو أصله، وذلك الدلك. ينظر: فتح القدير 1: 50.
(¬5) ينظر: شرح ابن ملك ق8/أ، وغيره.
(¬6) ينظر: مجمع الأنهر 1: 21، وغيره.
(¬7) في جامع الترمذي 1: 178، واللفظ له، وسنن أبي داود 1: 65، ومجمع الزوائد 1: 272، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، ومسند الربيع 1: 16، ومسند ابن راهويه 3: 964، ومسند الشاميين 1: 416، ومسند ابن الجعد 1: 35.
المجلد
العرض
10%
تسللي / 556