المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: فرائض الغُسل:
ب عن علي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يصبها الماء فعل به كذا وكذا من النار) (¬1). قال الخطابي: «وقد يحتج به مَن يوجب الاستنشاق في الجنابة لما في داخل الأنف من الشعر» (¬2).
- لو بقي العجين في الظفر فاغتسل لا يجزئ.
- لو بقي الدرن ـ الوسخ (¬3) ـ في الظفر فاغتسل فإنه يجزئ؛ لأنه متولد منه.
- لو بقي الطين في الظفر فاغتسل فإنه يجزئ؛ لأن الماء ينفذ فيه.
- لو بقي الحناء أو الصبغ فاغتسل فإنه يجزئ (¬4)؛ للحرج في إزالته. قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى: «وعلى هذا ما تبقى على أيدي عمال الدهان ونحوهم من آثار الدهان ونحوه، ولا يمكنهم حله بسهولة أو استمرار: لا يمنع طهارتهم للوضوء أو الغسل؛ لأنه لا يمكنهم الاحتراز عنه، مع التذكير لهم بالاحتراز منه ما أمكن» (¬5).
- لو ادَّهن ـ أي استعمل الدهن ـ كزيت وشيرج ونحوه بخلاف شحم وسمن جامد في عضو من أعضاءه، فإذا أسال الماء إليه ولم يصل إلى العضو، فإنه
¬__________
(¬1) في مسند أحمد 1: 101، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 96، وسنن البيهقي الكبير 1: 227، وسنن ابن ماجه 1: 196، والمعجم الصغير2: 179، والأحاديث المختارة 2: 74.
(¬2) ينظر: إعلاء السنن 1: 180، وغيره.
(¬3) ينظر: لسان العرب 2: 1368، وغيره.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية ص91 - 92، وغيره.
(¬5) ينظر: هامش فتح باب العناية 1: 84.
- لو بقي العجين في الظفر فاغتسل لا يجزئ.
- لو بقي الدرن ـ الوسخ (¬3) ـ في الظفر فاغتسل فإنه يجزئ؛ لأنه متولد منه.
- لو بقي الطين في الظفر فاغتسل فإنه يجزئ؛ لأن الماء ينفذ فيه.
- لو بقي الحناء أو الصبغ فاغتسل فإنه يجزئ (¬4)؛ للحرج في إزالته. قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى: «وعلى هذا ما تبقى على أيدي عمال الدهان ونحوهم من آثار الدهان ونحوه، ولا يمكنهم حله بسهولة أو استمرار: لا يمنع طهارتهم للوضوء أو الغسل؛ لأنه لا يمكنهم الاحتراز عنه، مع التذكير لهم بالاحتراز منه ما أمكن» (¬5).
- لو ادَّهن ـ أي استعمل الدهن ـ كزيت وشيرج ونحوه بخلاف شحم وسمن جامد في عضو من أعضاءه، فإذا أسال الماء إليه ولم يصل إلى العضو، فإنه
¬__________
(¬1) في مسند أحمد 1: 101، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 96، وسنن البيهقي الكبير 1: 227، وسنن ابن ماجه 1: 196، والمعجم الصغير2: 179، والأحاديث المختارة 2: 74.
(¬2) ينظر: إعلاء السنن 1: 180، وغيره.
(¬3) ينظر: لسان العرب 2: 1368، وغيره.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية ص91 - 92، وغيره.
(¬5) ينظر: هامش فتح باب العناية 1: 84.