المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: فرائض الغُسل:
يكفي دون ضرورة إزالة الدهن؛ لوجود غسل العضو (¬1).
- لو اغتسلت فعليها أن توصل الماء إلى ثُقبُ القُرْط ـ هو ما يعلق في شحمة الأذن (¬2) ـ إن كان القُرْطُ فيها، فإن غلبَ على ظنِّها أنَّ الماءَ لا يصلُ من غيرِ تحريك، فلا بدَّ من التحريك. فإن لم يكنْ القُرْطُ فيها، فإن غلبَ على ظنِّها أنَّ الماءَ يصلُ من غيرِ تكلُّفٍ لا تتكلَّف، وإن غلبَ على ظنِّها أنَّهُ لا يصلُ إلا بتكلُّفٍ تتكلَّف. وإن انضمَّ الثُّقْبُ بعدَ نزعِه، وصارَ بحالٍ إن أمرَّت الماءَ عليها يدخلها، وإن غفلَت لا يدخلها أمرَّت الماء، ولا تتكلَّفُ في إدخالِ شيءٍَ سوى الماءِ من خشبٍ أو نحوه؛ لأن المعتبر غلبة ظنه بوصول الماء (¬3).
- لو اغتسل وفي أُصْبَعِهِ خاتمٌ ضيقٌ يجبُ تحريكُه؛ ليصلَ الماءُ تحتَه.
- لو اغتسل وهو أَقْلَفِ ـ أي لم يختن (¬4) ـ فيجب عليه إدخالُ الماءِ داخلَ القُلْفَة (¬5) على الصحيح (¬6) وإن نزلَ البولُ إليها، ولم يخرجْ عنها نقضَ الوضوء، فلها حكمُ الظَّاهرِ من كلِّ وجه.
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 1: 104، وعمدة الرعاية 1: 78، وغيرها.
(¬2) ينظر: تاج العروس 20: 11.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص92، والدر المختار 1: 104.
(¬4) ينظر: تاج العروس 24: 282.
(¬5) القُلْفَة: جلدة الذَّكَرِ التي أُلبستها الحشفة، وهي التي تقطع من ذكر الصبي. ينظر: تاج العروس 24: 282.
(¬6) في التبيين 1: 14: وهو الصحيح، واختار ملا خسرو في غرر الأحكام 1: 17، والعيني في رمز الحقائق 1: 10 وصدر الشريعة في شرح الوقاية ص92 وشيخي زاده مجمع الأنهر 1: 21، والكردري، وصاحب الهداية في مختارات النوازل.
والثاني: استحباب إدخال الماء داخل القلفة، صححه الكمال في فتح القدير 1: 50، وتبعه الحصكفي في الدر المنتقى 1: 21، والدر المختار 1: 103، وابن نجيم في البحر 1: 51، واختاره صاحب الكنْز ص3، والملتقى ص4.
والثالث: التفصيل إذا كان يمكن فسخ القلفة بلا مشقة لا يجزئه تركه، وإلا أجزأه، صحح في الشرنبلالية 1: 17، والمراقي ص137. وتبعه اللكنوي في عمدة الرعاية 1: 79.
- لو اغتسلت فعليها أن توصل الماء إلى ثُقبُ القُرْط ـ هو ما يعلق في شحمة الأذن (¬2) ـ إن كان القُرْطُ فيها، فإن غلبَ على ظنِّها أنَّ الماءَ لا يصلُ من غيرِ تحريك، فلا بدَّ من التحريك. فإن لم يكنْ القُرْطُ فيها، فإن غلبَ على ظنِّها أنَّ الماءَ يصلُ من غيرِ تكلُّفٍ لا تتكلَّف، وإن غلبَ على ظنِّها أنَّهُ لا يصلُ إلا بتكلُّفٍ تتكلَّف. وإن انضمَّ الثُّقْبُ بعدَ نزعِه، وصارَ بحالٍ إن أمرَّت الماءَ عليها يدخلها، وإن غفلَت لا يدخلها أمرَّت الماء، ولا تتكلَّفُ في إدخالِ شيءٍَ سوى الماءِ من خشبٍ أو نحوه؛ لأن المعتبر غلبة ظنه بوصول الماء (¬3).
- لو اغتسل وفي أُصْبَعِهِ خاتمٌ ضيقٌ يجبُ تحريكُه؛ ليصلَ الماءُ تحتَه.
- لو اغتسل وهو أَقْلَفِ ـ أي لم يختن (¬4) ـ فيجب عليه إدخالُ الماءِ داخلَ القُلْفَة (¬5) على الصحيح (¬6) وإن نزلَ البولُ إليها، ولم يخرجْ عنها نقضَ الوضوء، فلها حكمُ الظَّاهرِ من كلِّ وجه.
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 1: 104، وعمدة الرعاية 1: 78، وغيرها.
(¬2) ينظر: تاج العروس 20: 11.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص92، والدر المختار 1: 104.
(¬4) ينظر: تاج العروس 24: 282.
(¬5) القُلْفَة: جلدة الذَّكَرِ التي أُلبستها الحشفة، وهي التي تقطع من ذكر الصبي. ينظر: تاج العروس 24: 282.
(¬6) في التبيين 1: 14: وهو الصحيح، واختار ملا خسرو في غرر الأحكام 1: 17، والعيني في رمز الحقائق 1: 10 وصدر الشريعة في شرح الوقاية ص92 وشيخي زاده مجمع الأنهر 1: 21، والكردري، وصاحب الهداية في مختارات النوازل.
والثاني: استحباب إدخال الماء داخل القلفة، صححه الكمال في فتح القدير 1: 50، وتبعه الحصكفي في الدر المنتقى 1: 21، والدر المختار 1: 103، وابن نجيم في البحر 1: 51، واختاره صاحب الكنْز ص3، والملتقى ص4.
والثالث: التفصيل إذا كان يمكن فسخ القلفة بلا مشقة لا يجزئه تركه، وإلا أجزأه، صحح في الشرنبلالية 1: 17، والمراقي ص137. وتبعه اللكنوي في عمدة الرعاية 1: 79.