اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: فرائض الغُسل:

ويخرج من فرض الغسل:
نقضُ المرأة ضفيرتِها (¬1)، فإنه لا يلزمها، ولا بلُّها على الأصحّ (¬2) إذا ابتلَّ أصلُها؛ بخلاف الرجل فيجب عليه نقضُها (¬3)، فعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قلت يا رسول الله: (إنِّي امرأة أشدّ ضفرَ رأسي أفأنقضه؛ لغسل الجنابة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات من ماء) (¬4).
¬__________
(¬1) الضَّفيرة: الذُّؤابة، وكل خصلة من خصل شعر المرأة تضفرـ أي تجمع ـ وجمعها ضفائر. ينظر: اللسان 4: 2594.
(¬2) ذهب الفقيه أحمد بن إبراهيم: إنه عليها أن تبلّ ذوائبها وتعصرها، وقال: فائدة اشتراط العصر أن يبلغ الماء شعب قرونها. ينظر: المحيط البرهاني ص168، وغيره.
(¬3) فيه عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - روايتان نظراً إلى العادة، وإلى عدم الضرورة، وذكر الصدر الشهيد أنه يجب إيصال الماء إلى أثناء الشعر في حقهم لعدم الضرورة، وللاحتياط، قال في الخلاصة: وفي شعر الرجل يفترض إيصال الماء إلى المسترسل، ولم يذكر غير ذلك، فكان هو الصحيح، عملاً بمقتضى المبالغة في الآية مع عدم الضرورة المخصصة في حقهم. ينظر: غنية المستملي ص48.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 259، واللفظ له، وصحيح ابن خزيمة 1: 122، والمنتقى 1: 35، وجامع الترمذي 1: 176، وتمامه في نصب الراية 1: 80.
المجلد
العرض
11%
تسللي / 556