المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: موجبات الغُسل:
وجب الغُسل للميت كفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود, وإلا يأثم الكل, ويجب على من أسلم جنباً، وإلا ندب إن أسلم, ولم يكن جنباً، فإن الغُسل مندوب له (¬1).
ندب الغُسل؛ لدخول مكة والمدينة ولمجنون أفاق ولصبي إذا بلغ بالسن وعند حجامة وفي ليلة براءة أو قدر إذا رآها, وعند الوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر، وعند دخول مِنى يوم النحر، ولطواف الزيارة، ولصلاة كسوف، واستسقاء، وفزع، وظلمة، وريح شديد؛ لورود الأدلة المفيدة لذلك (¬2).
¬__________
(¬1) من أراد الاطلاع على الأحاديث في غسل الجمعة والعيدين والميت ومن أسلم فليرجع إلى إعلاء السنن 1: 209 - 222، وغيره.
(¬2) ينظر: مجمع الأنهر 1: 25، والهدية العلائية ص31، وغيرها.
ندب الغُسل؛ لدخول مكة والمدينة ولمجنون أفاق ولصبي إذا بلغ بالسن وعند حجامة وفي ليلة براءة أو قدر إذا رآها, وعند الوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر، وعند دخول مِنى يوم النحر، ولطواف الزيارة، ولصلاة كسوف، واستسقاء، وفزع، وظلمة، وريح شديد؛ لورود الأدلة المفيدة لذلك (¬2).
¬__________
(¬1) من أراد الاطلاع على الأحاديث في غسل الجمعة والعيدين والميت ومن أسلم فليرجع إلى إعلاء السنن 1: 209 - 222، وغيره.
(¬2) ينظر: مجمع الأنهر 1: 25، والهدية العلائية ص31، وغيرها.