اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: شرائط التيمم:

جنب بنية الوضوء، وبه يفتى، ولا يشترط نية التيمم للحدث أو الجنابة على الصحيح (¬1).
- لو تيمم كافر لإسلامه، فإنه لا يجوز الصلاة بهذا التيمم (¬2)؛ لأن من شرائط صحّة النية الإسلام، فلا يجوز تيمم الكافر سواء نوى عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة أو لا (¬3)، ولكنه لو توضأ بلا نية فأسلم جازت صلاته بهذا الوضوء (¬4)، وكذلك لو توضأ بالنية فأسلم؛ لأن نية الكافر لغو؛ لعدم الأهلية (¬5).
الثاني: عدم القدرة على ماء يكفي لطهارته؛ حتى إذا كان للجنب ماء يكفي للوضوء لا للغُسل فإنه يتيمم (¬6)، ولا يجب عليه الوضوء، وإن كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء فيجب عليه الوضوء والتيمّم.
وحالات عدم القدرة على الماء:
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 1: 165، ورد المحتار 1: 165، والإيضاح (ق6/ب، وغيرها.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف يجوز إذا نوى قربة مقصودة؛ لأن الإسلام أعظم القرب، وأما أنها مقصودة؛ فلأن المراد بها هاهنا ما لا يكون في ضمن شيء آخر، وإذا كان كذلك صح تيممه كالمسلم تيمم للصلاة. ينظر: العناية 1: 115، وغيره.
(¬3) ينظر: رد المحتار 1: 165، وغيره.
(¬4) وعند الشافعي يشترط النية في الوضوء. ينظر: المنهاج 1: 47، وغيره.
(¬5) ينظر: شرح الوقاية ص108، وغيرها.
(¬6) وعند الشافعي يتوضأ ويتيمم. ينظر: مواهب الصمد ص29، ومغني المحتاج 1: 89، وغيره.
المجلد
العرض
13%
تسللي / 556