المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: شرائط التيمم:
1. بعد الماء ميلاً؛ ولو مقيماً في المصر؛ لأن الشرط هو العدم، فأينما تحقق جاز
التيمم (¬1)، الميلُ ثلثُ الفرسخ (¬2)، وثلث الفرسخ، وهو أربع آلاف خطوة، وهي ذراع (¬3) ونصف بذراع العامة (¬4) (¬5). فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 1: 155.
(¬2) الفَرْسَخ: السُّكون، والفَرْسخ المسافة المعلومة من الأرض مأخوذة منه، وسمي بذلك لأن صاحبه إذا مشى قعد واستراح من ذلك كأنه سكن. ينظر: اللسان 5: 3381.
(¬3) الذراع من الإنسان: من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى، وأشهر أنواع الذراع الهاشمية، وهي 32 إصبعاً أو 64 سنتمتراً. ينظر: المعجم الوسيط 1: 311، وغيره.
(¬4) اختار هذا صاحب المراقي ص151، وفتح باب العناية 1: 164، وابن ملك في شرح الوقاية (ق12/ب. والبحر 1: 146، والعناية 1: 108، وصدر الشريعة في شرح الوقاية ص105، وغيرهم.
والثاني: إنه أربع آلاف ذراع، واختاره صاحب التبيين 1: 37، والبناية 1: 482، والهدية العلائية ص34، والدر المختار 1: 155.
والثالث: أنه ثلاث آلاف ذراع وخمسمئة إلى أربعة آلاف، وهو قول ابن شجاع.
والرابع: مَن ضبط الميل بسير القدم نصف ساعة. ينظر: حاشية الطحطاوي على المراقي ص114.
(¬5) اختلف في المسافة التي يعتبر فيها فاقداً للماء:
الأول: قال الحسن: إنما يكون الميل معتبراً إذا كان في طرف غير قدّامه بأن يكون الماء من الخلف أو اليمين أو اليسار حتى لو ذهب إليه المتوضئ يصير ميلاً ذهاباً وميلاً إياباً، وأما إذا كان قدامة فيعتبر أن يكون ميلين. كما في شرح الوقاية ص105، والسعاية493. وفي البدائع 1: 46) قالها الحسن من تلقاء نفسه.
الثاني: فصل بعضهم بين المقيم والمسافر، فقالوا: إن كان مقيماً يعتبر قدر ميل كيفما كان، وإن كان مسافراً والماء على يمينه أو يساره فكذلك، وإن كان أمامه يعتبر ميلين.
الثالث: روي عن أبي يوسف - رضي الله عنه - أنه إن كان بحيث لو ذهب إليه لا تنقطع عنه جلبة العير ويحس أصواتهم أو أصوات الدواب، فهو قريب، وإن كان يغيب عنه ذلك، فهو بعيد.
الرابع: قال بعضهم: إن كان بحيث يسمع أصوات أهل الماء، فهو قريب، وإن كان لا يسمع، فهو بعيد.
الخامس: قال بعضهم: مقدار ما لا يسمع الأذان.
السادس: قال بعضهم: إذا خرج من المصر مقدار ما لا يسمع أو نودي من أقصى المصر، فهو بعيد. ينظر: بدائع الصنائع 1: 46، وغيرها.
التيمم (¬1)، الميلُ ثلثُ الفرسخ (¬2)، وثلث الفرسخ، وهو أربع آلاف خطوة، وهي ذراع (¬3) ونصف بذراع العامة (¬4) (¬5). فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 1: 155.
(¬2) الفَرْسَخ: السُّكون، والفَرْسخ المسافة المعلومة من الأرض مأخوذة منه، وسمي بذلك لأن صاحبه إذا مشى قعد واستراح من ذلك كأنه سكن. ينظر: اللسان 5: 3381.
(¬3) الذراع من الإنسان: من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى، وأشهر أنواع الذراع الهاشمية، وهي 32 إصبعاً أو 64 سنتمتراً. ينظر: المعجم الوسيط 1: 311، وغيره.
(¬4) اختار هذا صاحب المراقي ص151، وفتح باب العناية 1: 164، وابن ملك في شرح الوقاية (ق12/ب. والبحر 1: 146، والعناية 1: 108، وصدر الشريعة في شرح الوقاية ص105، وغيرهم.
والثاني: إنه أربع آلاف ذراع، واختاره صاحب التبيين 1: 37، والبناية 1: 482، والهدية العلائية ص34، والدر المختار 1: 155.
والثالث: أنه ثلاث آلاف ذراع وخمسمئة إلى أربعة آلاف، وهو قول ابن شجاع.
والرابع: مَن ضبط الميل بسير القدم نصف ساعة. ينظر: حاشية الطحطاوي على المراقي ص114.
(¬5) اختلف في المسافة التي يعتبر فيها فاقداً للماء:
الأول: قال الحسن: إنما يكون الميل معتبراً إذا كان في طرف غير قدّامه بأن يكون الماء من الخلف أو اليمين أو اليسار حتى لو ذهب إليه المتوضئ يصير ميلاً ذهاباً وميلاً إياباً، وأما إذا كان قدامة فيعتبر أن يكون ميلين. كما في شرح الوقاية ص105، والسعاية493. وفي البدائع 1: 46) قالها الحسن من تلقاء نفسه.
الثاني: فصل بعضهم بين المقيم والمسافر، فقالوا: إن كان مقيماً يعتبر قدر ميل كيفما كان، وإن كان مسافراً والماء على يمينه أو يساره فكذلك، وإن كان أمامه يعتبر ميلين.
الثالث: روي عن أبي يوسف - رضي الله عنه - أنه إن كان بحيث لو ذهب إليه لا تنقطع عنه جلبة العير ويحس أصواتهم أو أصوات الدواب، فهو قريب، وإن كان يغيب عنه ذلك، فهو بعيد.
الرابع: قال بعضهم: إن كان بحيث يسمع أصوات أهل الماء، فهو قريب، وإن كان لا يسمع، فهو بعيد.
الخامس: قال بعضهم: مقدار ما لا يسمع الأذان.
السادس: قال بعضهم: إذا خرج من المصر مقدار ما لا يسمع أو نودي من أقصى المصر، فهو بعيد. ينظر: بدائع الصنائع 1: 46، وغيرها.