المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: شرائط التيمم:
من جهة العباد كأسير يمنعه الكفار عن الوضوء كمحبوس في السجن، والذي قيل له: إن توضأت قتلتك يجوز له التيمم، لكن إذا زال المانع، فينبغي أن يعيد الصلاة».
5. عطش؛ بأنه إن استعملَ الماءَ خافَ العطش، أو وجد المسافر مثلاً ماءً مباحاً للشُّرب كما إذا كان في جُبٍّ ـ بئر (¬1) ـ مُعَدٍّ للشُّربِ فإنه يجوز له التَّيمُّم، إلاَّ إذا كان كثيراً فيستدل على أنه للشرب والوضوء (¬2).
6. عدم آلة؛ بأن تكون طاهرة يستخرج بها الماء: كالدلو وحبل ونحوه (¬3).
7. خوف فوت جميع تكبيرات صلاة جنازة أو عيد لغير الولي، ولو بناءً؛ لفواتهما لغير بدل، وليس من العذر: خوف فوت الجمعة والوقت؛ لأن لهما خلفاً، وهو الظهر في الجمعة، والقضاء في الوقتية (¬4)، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: «إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصلّ» (¬5)، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنه أتي بجنازة، وهو على غير وضوء، فتيمم ثم صلى عليها» (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: تاج العروس 2: 120.
(¬2) وعند الإمام الفضلي الماء الموضوع للشرب يجوز التوضؤ منه، والموضوع للوضوء لا يباح منه الشرب. ينظر: المحيط ص317، وشرح الوقاية ص106، وعمدة الرعاية 1: 96.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص106، والهدية العلائية ص34، وفتح باب العناية 1: 111.
(¬4) ينظر: الهدية العلائية ص34، وغيرها.
(¬5) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 497،ورجاله رجال مسلم إلا المغيرة، وهو محتج به. كما في إعلاء السنن 1: 300، ونصب الراية 1: 157، وغيرها.
(¬6) رواه البيهقي في المعرفة. ينظر: إعلاء السنن 1: 301، وغيره.
5. عطش؛ بأنه إن استعملَ الماءَ خافَ العطش، أو وجد المسافر مثلاً ماءً مباحاً للشُّرب كما إذا كان في جُبٍّ ـ بئر (¬1) ـ مُعَدٍّ للشُّربِ فإنه يجوز له التَّيمُّم، إلاَّ إذا كان كثيراً فيستدل على أنه للشرب والوضوء (¬2).
6. عدم آلة؛ بأن تكون طاهرة يستخرج بها الماء: كالدلو وحبل ونحوه (¬3).
7. خوف فوت جميع تكبيرات صلاة جنازة أو عيد لغير الولي، ولو بناءً؛ لفواتهما لغير بدل، وليس من العذر: خوف فوت الجمعة والوقت؛ لأن لهما خلفاً، وهو الظهر في الجمعة، والقضاء في الوقتية (¬4)، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: «إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصلّ» (¬5)، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنه أتي بجنازة، وهو على غير وضوء، فتيمم ثم صلى عليها» (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: تاج العروس 2: 120.
(¬2) وعند الإمام الفضلي الماء الموضوع للشرب يجوز التوضؤ منه، والموضوع للوضوء لا يباح منه الشرب. ينظر: المحيط ص317، وشرح الوقاية ص106، وعمدة الرعاية 1: 96.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص106، والهدية العلائية ص34، وفتح باب العناية 1: 111.
(¬4) ينظر: الهدية العلائية ص34، وغيرها.
(¬5) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 497،ورجاله رجال مسلم إلا المغيرة، وهو محتج به. كما في إعلاء السنن 1: 300، ونصب الراية 1: 157، وغيرها.
(¬6) رواه البيهقي في المعرفة. ينظر: إعلاء السنن 1: 301، وغيره.