اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: شرائط التيمم:

- لو خاف فوت صلاة العيد جاز له أن يتيمم ويشرع فيها.
- لو شرع في صلاة العيد متوضئاً ثم سبقه الحدث، ويخاف أنه إن توضأ تفوته الصلاة جاز له أن يتيمم؛ للبناء (¬1)؛ لأن خوف الفوت باق؛ لأنه يوم زحمة فربما اعتراه ما أفسد صلاته، وإن شرع بالتيمم، وسبقه الحدث جاز له التيمم للبناء.
- لو شرع الولي في صلاة العيد متيمماً لم يجز؛ لأن الولي ينتظر، ولو صلوا، فإن له حق الإعادة (¬2).
الثالث: أن يكون المضروب عليه من جنس الأرض على الصحيح (¬3)؛ كالتراب والرمل والحجر والكحل والزِّرنيخ (¬4)،وإن كان بلا نقع ـ غبار (¬5) ـ، حتى لو ضرب على حجر أملس أو حائط لا غبار عليه، أو على أرض نديّة ولم يلتزق بيده منه
¬__________
(¬1) هذا عند أبي حنيفة خلافاً لهما: لعدم خوف الفوت؛ إذ اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام، والأظهر قولهما كما في فتح باب العناية 1: 167، وفي الدر المختار 1: 162: صحح قوله.
(¬2) ينظر: شرح ابن ملك ق13/أ. وصححه صاحب الهداية 1: 27، والخانية 1: 63، وكافي النسفي، وفي ظاهر الرواية يجوز للولي أيضاً؛ لأن الانتظار فيها مكروه، وصحَّحه شمس الأئمة الحلواني. ينظر: رد المحتار 1: 161.
(¬3) هذا عند أبي حنيفة ومحمد، وصححه في المحيط ص269، وعند أبي يوسف: لا يجوز إلا بالتراب أوالرمل، وعند الشافعي كما في المنهاج 1: 96: يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به، وبرمل فيه غبار.
(¬4) الزِّرنيخ: بالكسر: حجرٌ معروف، وله أنواع كثيرة، منه أبيض، ومنه أحمر، ومنه أصفر. ينظر: تاج العروس7: 263.
(¬5) ينظر: مختار الصحاح ص676، وغيره.
المجلد
العرض
14%
تسللي / 556