اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: شرائط التيمم:

شيء جاز؛ لأن المعتبر الإمساس، بدليل أنه إن نفضهما تناثر ما عليهما من التراب (¬1).
وحجة ذلك:
أ قوله - جل جلاله -: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} (¬2)، والصعيد اسم لما ظهر على وجه الأرض من جنسها (¬3).
ب عن حذيفة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء) (¬4).
ت عن أبي الجهيم - رضي الله عنه -: (أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل فلقيه عليه، فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام) (¬5).
ث عن عائشة رضي الله عنها: قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم) (¬6).
¬__________
(¬1) وهذا عند أبي حنيفة ورواية عن محمد، وعند محمد والشافعي لا يجوز بلا نقع. ينظر: فتح باب العناية 1: 115، وغيره.
(¬2) النساء: من الآية43.
(¬3) ينظر: فتح باب العناية 1: 115، وغيرها.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 371، وصحيح ابن حبان 4: 595، وغيرهما.
(¬5) في صحيح البخاري 1: 129، وصحيح ابن خزيمة 1: 139، وصحيح ابن حبان 3: 85، وغيرها.
(¬6) في المعجم الأوسط 1: 202، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1: 264: وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس.
المجلد
العرض
14%
تسللي / 556