اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: الجمع بين الصلوات حقيقة وصلاة من لم يجد وقتها:

وأفتى بذلك الشيخ برهان الدين الكبير (¬1)، وصححه ابن الشحنة (¬2)، واختاره الكمال ابن الهمام (¬3)، والتمرتاشي (¬4)، ونصر هذا القول المرجاني في رسالة مستقلة سماها: «ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق».
ودليل ذلك:
أ الإجماع بفرضية الصلوات الخمس، وهو عام لأهل الآفاق بلا تفصيل ببن بلد وبلد، ويدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: (خمس كتبهنّ الله على العباد) (¬5).
ب إن النبي - صلى الله عليه وسلم - (ذكر الدجال، قلنا: ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماً: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا؛ اقدروا له) (¬6)، فقد أوجب أكثر من ثلاثمئة عصر على صيرورة الظل مثلاً أو مثلين، وقس عليه، فاستفدنا أن
¬__________
(¬1) ينظر: نفع المفتي ص188، والدر المختار ورد المحتار 1: 363، والتبيين 1: 81، وغيرهما.
(¬2) في الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية ص37.
(¬3) في فتح القدير 1: 197 - 198.
(¬4) في تنوير الأبصار 1: 242.
(¬5) في سنن أبي داود 1: 115، وسنن ابن ماجة 1: 449، والموطأ 1: 123، ومسند أحمد 5: 317، وسنن النسائي الكبرى 1: 142، وغيرها.
(¬6) في صحيح مسلم 4: 510، وسنن الترمذي 4: 2250، ومسند أحمد 4: 184، والمستدرك 4: 537، وغيرها.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 556