المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: الأحداث المبطلة للصلاة:
- لو حَصِرَ (¬1) الإمام عن القراءة فاستخلفَ صحَّ (¬2)؛ لأن جواز الاستخلاف لعلة العجز، وهو في صورة الحصر ألزم، والعجز عن القراءة غير نادر، وهذا إذا لم يقرأ مقدار ما يجوزُ به الصَّلاةُ، أمَّا إذا قرأ تفسدُ صلاتُه؛ لأنَّ الاستخلافَ عملٌ كثير، فيجوز حالةَ الضَّرورة.
- لو قدَّمَ الإمامُ مسبوقاً سواءٌ أحدثَ الإمام، أو حَصِر، فإنَّه ينبغي أن يقدِّمَ مُدْرِكاً لا مسبوقاً، ومع ذلك إن قَدَّم مسبوقاً يصحّ؛ لوجود المشاركة في الصلاة، وإنما يصير المسبوق منفرداً بعد فراغ صلاة الإمام، وللولي أن يستخلف المدرك؛ لكونه أقدر على الإتمام، وأعلم بحال الإمام، وينبغي لهذا المسبوق أن لا يقبل وأن لا يتقدم لعجزه عن التسليم، فإن تقدم جاز ويستخلف مدركاً عند إتمام صلاة إمامه ليسلم بهم، ويسجد للسهو إن كان على الإمام سهو. ومثله تقديم الإمام المسافر مقيماً لعجزه عن إتمام صلاة الإمام.
- لو أحدث في ركوعه أو سجوده وتوضأ وبنى، فيجب عليه إعادة الركوع والسجود الذي أحدث فيه.
¬__________
(¬1) حَصِرَ: كل ما امتنع من شيء فلم يقدر عليه فقد حصر عنه، ولهذا قيل حَصِر في القراءة. ينظر: مختار ص140.
(¬2) وهذا عند أبي حنيفة خلافاً لهما؛ لأن الحصر نادر فلا يلحق بما ورد به النص. ينظر: عمدة الرعاية 1: 187، وغيره.
- لو قدَّمَ الإمامُ مسبوقاً سواءٌ أحدثَ الإمام، أو حَصِر، فإنَّه ينبغي أن يقدِّمَ مُدْرِكاً لا مسبوقاً، ومع ذلك إن قَدَّم مسبوقاً يصحّ؛ لوجود المشاركة في الصلاة، وإنما يصير المسبوق منفرداً بعد فراغ صلاة الإمام، وللولي أن يستخلف المدرك؛ لكونه أقدر على الإتمام، وأعلم بحال الإمام، وينبغي لهذا المسبوق أن لا يقبل وأن لا يتقدم لعجزه عن التسليم، فإن تقدم جاز ويستخلف مدركاً عند إتمام صلاة إمامه ليسلم بهم، ويسجد للسهو إن كان على الإمام سهو. ومثله تقديم الإمام المسافر مقيماً لعجزه عن إتمام صلاة الإمام.
- لو أحدث في ركوعه أو سجوده وتوضأ وبنى، فيجب عليه إعادة الركوع والسجود الذي أحدث فيه.
¬__________
(¬1) حَصِرَ: كل ما امتنع من شيء فلم يقدر عليه فقد حصر عنه، ولهذا قيل حَصِر في القراءة. ينظر: مختار ص140.
(¬2) وهذا عند أبي حنيفة خلافاً لهما؛ لأن الحصر نادر فلا يلحق بما ورد به النص. ينظر: عمدة الرعاية 1: 187، وغيره.