المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع المسح على الخفين والجوربين والموقين والجبيرة
- لو اتخذ خفّاً من زجاج أو خشب أو حديد، فلا يجوز المسح عليه (¬1)، وكذا كل ما لا يمكن متابعة المشي فيه؛ لأن الخف مشتق من خفة المشي فيه بحيث لا فرق بينه وبين عدمه بالنسبة إلى المشي المعتاد، ويثقل المشي في هذه الأشياء فلا يسمَّى المجعول منها خفاً، فلا يجوز المسح عليه؛ لأن المسح وارد على الخف بخلاف القياس (¬2).
3. كونه مشغولاً بمحل المسح؛ لأنه لما مسح على الموضع الخالي من القدم لم يقع المسح في محله، وهو ظهر القدم، فلم يمنع سراية الحدث إلى القدم (¬3).
4. خلو كل من الخفين عن خَرْق يبدو منه ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم على الصحيح (¬4) لا ما دونها، فلو كان الخرقُ طويلاً يدخل فيه ثلاث أصابع الرِّجل إن أُدْخِلَتْ لكن لا يبدو منه هذا المقدار جاز المسح، ولو كان مضموماً لكن ينفتحُ إذا مَشَى ويظهرُ هذا المقدار لا يجوز.
- لو كان الخفّ مصنوعاً من غزل ونحوه مشقوق أسفل الكعب، فإنه إن كان يسترُ الكعبَ بخيط أو نحوه يشدُّ بعد اللُّبْس بحيث لا يَبْدو منه شيء، فهو
¬__________
(¬1) ينظر: المراقي ص130، والدر المختار 1: 176، وغيرها.
(¬2) ينظر: نهاية المراد ص378 - 379، وغيرها.
(¬3) ينظر: رد المحتار والدر المختار 1: 175، وغيرها.
(¬4) قال محمد في الزيادات: من أصابع الرجل أصغرها، وصحح في الهداية 1: 29، ومشى عليه في الوقاية ص117، والمراقي ص130، وغيرها، واعتبر الأصغر للاحتياط، وروى الحسن عن أبي حنيفة: إن المعتبر كونها من اليد. ينظر: البحر الرائق 1: 184، حاشية الطحطاوي على المراقي ص130، وغيره.
3. كونه مشغولاً بمحل المسح؛ لأنه لما مسح على الموضع الخالي من القدم لم يقع المسح في محله، وهو ظهر القدم، فلم يمنع سراية الحدث إلى القدم (¬3).
4. خلو كل من الخفين عن خَرْق يبدو منه ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم على الصحيح (¬4) لا ما دونها، فلو كان الخرقُ طويلاً يدخل فيه ثلاث أصابع الرِّجل إن أُدْخِلَتْ لكن لا يبدو منه هذا المقدار جاز المسح، ولو كان مضموماً لكن ينفتحُ إذا مَشَى ويظهرُ هذا المقدار لا يجوز.
- لو كان الخفّ مصنوعاً من غزل ونحوه مشقوق أسفل الكعب، فإنه إن كان يسترُ الكعبَ بخيط أو نحوه يشدُّ بعد اللُّبْس بحيث لا يَبْدو منه شيء، فهو
¬__________
(¬1) ينظر: المراقي ص130، والدر المختار 1: 176، وغيرها.
(¬2) ينظر: نهاية المراد ص378 - 379، وغيرها.
(¬3) ينظر: رد المحتار والدر المختار 1: 175، وغيرها.
(¬4) قال محمد في الزيادات: من أصابع الرجل أصغرها، وصحح في الهداية 1: 29، ومشى عليه في الوقاية ص117، والمراقي ص130، وغيرها، واعتبر الأصغر للاحتياط، وروى الحسن عن أبي حنيفة: إن المعتبر كونها من اليد. ينظر: البحر الرائق 1: 184، حاشية الطحطاوي على المراقي ص130، وغيره.