اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع المسح على الخفين والجوربين والموقين والجبيرة

كغير المشقوق، وإن بدا كان كالخرق فيعتبرُ فيه ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم (¬1).
5. خلو كل من الخفين عن خروق كثيرة (¬2) تحت الساق، يبدو من كل واحد منها شيء قليل، بحيث لو جُمِعَ البادي يكون مقدار ثلاث أصابع، فإنه يمنع المسح، وأما لو كان هذا المقدار في الخفّين جاز المسح.
وأقل خرق يجمع هو ما يدخل فيه مسلة ولا يعتبر ما دونه إلحاقاً له بموضع الخرز (¬3).
6. استمساكهما على الرجلين من غير شد؛ لثخانته؛ إذ الرقيق لا يصلح لقطع المسافة (¬4).
7. منعهما وصول الماء إلى الجسد إذا مسح عليهما، فلا يشفان الماء لنفسهما لثخانتهما (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص117، وغيرها.
(¬2) الجمع هو المشهور في المذهب وقال صاحب النهر: إطباق عامة المتون والشروح عليه مؤذن بترجيحه. ينظر: رد المحتار 1: 182.
واختار ابن الهمام في فتح القدير 1: 134 عدم الجمع، وقوَّاه تلميذه ابن أمير الحاج بموافقته لما روي عن أبي يوسف - رضي الله عنه - من عدم الجمع مطلقاً، واستظهره في البحر 1: 185، ورده في النهر كما في حاشية الطحطاوي ص130، وغيرها.
(¬3) ينظر: المراقي وحاشية الطحطاوي ص130، وغيرها.
(¬4) ينظر: الهدية العلائية ص39، والمراقي ص131، وغيرها.
(¬5) ينظر: المراقي ص131، والهدية العلائية ص39، وغيرها.
المجلد
العرض
17%
تسللي / 556