اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع المسح على الخفين والجوربين والموقين والجبيرة

8. أن يبقى بكل رجل من مقدم القدم في الخفّ قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد؛ ليوجد المقدار المفروض من محل المسح، لو كان فاقد مقدم قدميه لا يمسح على خفّيه، وإن كان عقب القدم موجوداً (¬1).
- لو قطعت رجل فوق الكعب جاز مسح خفّ الباقية وإن بقي من دون الكعب أقل من ثلاث أصابع لا يمسح لافتراض غسل الباقي (¬2).
- لو كان مقطوع إحدى الرجلين من الكعب أو دونها فإن غسل موضع القطع فرض، فلو غسل موضع القطع ولبس خفيه ينظر: إن كان بقي من ظهر القدم مقدار ثلاثة أصابع أو أكثر يمسح وإلا يغسلهما؛ لأنه وجب غسل المقطوع، وإن كان مقطوع الأصابع وبعض خفيه خالٍ عن القدم فإن وقع المسح على المغسول مقدار ثلاث أصابع جاز، وإلا فلا (¬3).
9. كون الطهارة الموجودة غير التيمم، فلو لبس بعد التيمم فوجد بعده الماء، فإنه لا يجوز المسح على الخف، بل يجب الغسل (¬4).
10. كون الحدث خفيفاً (¬5)، فإن كان غليظاً، وهو الجنابة، فلا يجوز فيها المسح، ولأن الجواز في الحدث الخفيف لدفع الحرج؛ لأنه يتكرر، ويغلب وجوده فيلحقه
¬__________
(¬1) ينظر: نهاية المراد ص380، والمراقي ص131، والهدية العلائية ص39 - 40، وغيرها.
(¬2) ينظر: مراقي الفلاح ص131، وغيرها.
(¬3) ينظر: نهاية المراد ص380، وغيرها.
(¬4) ينظر: الهدية العلائية ص40، وغيرها.
(¬5) ينظر: هذه الشروط في المراقي ص131، ورد المحتار 1: 174، الهدية العلائية ص39 - 40، وغيرها.
المجلد
العرض
17%
تسللي / 556