اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع المسح على الخفين والجوربين والموقين والجبيرة

الحرج، والمشقة في نزع الخف، والجنابة لا يغلب وجودها، فلا يلحقه الحرج في النزع (¬1)، بدليل:
أ عن صفوان بن عسال - رضي الله عنه - قال: (كان - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن لا من غائط وبول ونوم) (¬2).
ب عن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة) (¬3).
- لو لبس الخف على طهارة كاملة، ثم أجنب وتيمم للجنابة، ثم أحدث، فوجد ماءً يكفي للوضوء فعليه أن ينْزع الخفين، ويتوضأ، ولا يجوز له المسح؛ لأنه حين وجب عليه الغسل حل الحدث بالرجل، فلا بد من رفع ذلك بالغسل (¬4).
الثاني: شروط المسح على الجوربين:
1. شروط المسح على الخفين السابقة.
2. أن يكون منعلاً أو مجلداً؛ لأنه يمكن مواظبة المشي عليه، والرخصة لأجله فصار كالخف (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 1: 10، وغيرها.
(¬2) في صحيح ابن خزيمة 1: 13، وسنن النسائي الكبرى 1: 92، وسنن الترمذي 1: 159، وغيرها.
(¬3) في المستدرك 1: 290، وصححه، وغيره.
(¬4) ينظر: عمدة الرعاية 1: 108، وشرح الوقاية ص113، وغيرها.
(¬5) ينظر: تبيين الحقائق 1: 52، وغيره.
المجلد
العرض
17%
تسللي / 556