اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع المسح على الخفين والجوربين والموقين والجبيرة

والمنعل: هو الذي وضع الجلد على أسفله كالنعل للقدم في ظاهر الرواية (¬1).
والمجلد: هو الذي وضع الجلد على أعلاه وأسفله (¬2).
3. أن يكون ثخيناً إن لم يكن مجلداً أو منعلاً (¬3)، وحدّ الثخانة ما يلي:
1) أن لا يرى ما تحتهما منهما للناظر.
2) أن لا يكون شفافاً لا يحجب ما وراءه، فلا ينفد الماء منهما (¬4).
3) أن يستمسك على الساق من غير ربط (¬5).
قال ملك العلماء الكاساني (¬6): ((أما المسح على الجوربين، فإن كانا مجلدين, أو منعلين, يجزئه بلا خلاف عند أصحابنا وإن لم يكونا مجلدين، ولا منعلين، فإن كانا رقيقين يشفان الماء، لا يجوز المسح عليهما بالإجماع، وإن كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف ومحمد - رضي الله عنهم - يجوز. وروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره، وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه، ثم قال
¬__________
(¬1) وفي رواية الحسن: يكون إلى الكعب. ينظر: الإيضاح (ق7/ب، والتبيين 1: 52، ونهاية المراد ص389، وغيرها.
(¬2) ينظر: الإيضاح (ق7/ب، والتبيين 1: 52، ونهاية المراد ص389، وغيرها.
(¬3) ينظر: رد المحتار 1: 179، وغيره.
(¬4) ينظر: الهدية العلائية ص39، وبدائع الصنائع 1: 10، وغيرها.
(¬5) ينظر: الدر المختار 1: 179، ونهاية المراد ص388، والتبيين1: 52، وغيرها.
(¬6) في بدائع الصنائع 1: 10.
المجلد
العرض
18%
تسللي / 556