تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
وآخرُ وقتِها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: إذا صار ظُلّ كلِّ شيءٍ مِثْلَيْهِ سوى فيءِ الزَّوال
(وآخرُ وقتِها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: إذا صار ظُلّ كلِّ شيءٍ مِثْلَيْهِ (¬1) سوى فيءِ الزَّوال) (¬2)، وهو ما يتبيّن به ميلُ الشَّمس عن الاستواء إلى جهة المغرب مقدار الشِّراك (¬3) ونحوه (¬4) ..........................................................
¬__________
(¬1) واختار هذه الرواية أصحاب المتون: كالنَّسفيّ في الكنز ص8، والمختار1: 52، وغرر الأحكام1: 51، وصححه صاحب المراقي ص202، والبحر1: 257 - 258، وفيه: قال في البدائع: إنَّها المذكورة في الأصل، وهو الصحيح، وفي النهاية: أنَّها ظاهر الرواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وفي غاية البيان: وبها أخذ أبو حنيفة - رضي الله عنه - وهو المشهور عنه، وفي الينابيع: وهو الصحيح، وفي تصحيح قاسم: أنَّ برهان الشريعة المحبوبي اختاره، وعوَّل عليه النسفي، ووافقه صدر الشريعة ورجح دليله، وفي الغياثية: وهو المختار، وصححها الكرخي، كما في المحيط ص67، وقال في معراج الدراية: والأخذ بالاحتياط في باب العبادات أولى، إذ هو وقت العصر بالاتفاق، فيكون أجود في الدين؛ لثبوت براءة الذمة بيقين؛ إذ تقديم الصلاة على الوقت لا يجوز بالإجماع، ويجوز التأخير وإن وقعت قضاء، اهـ، كما في اللباب1: 48.
(¬2) فيء الزوال: هو الظل المتبقي للشيء عند استواء الشمس، وطريقة معرفته: أن ينصب عوداً مستوياً في أرض مستوية، فما دام ظل العود في النقصان، فهو قبل الزوال، وإن وقف، فهو فيء الزوال، وإذا شرع الظل في الزيادة، علم أنَّ الشمس قد زالت، كما في هدية الصعلوك ص43.
(¬3) الشِّراك: سَيْرُ النَّعْل الذي على ظهر القدم، كما في المصباح المنير ص312.
(¬4) فعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم -، قال: (أمَّ جبرائيلُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عند البيت مرّتين، فصلّى به الظهرَ حين زالت الشمس، وكانت قدر الشراك ... ) في المستدرك 1: 306، وسنن أبي داود 1: 107، وصحيح ابن خزيمة 1: 168، وغيرها.
(وآخرُ وقتِها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: إذا صار ظُلّ كلِّ شيءٍ مِثْلَيْهِ (¬1) سوى فيءِ الزَّوال) (¬2)، وهو ما يتبيّن به ميلُ الشَّمس عن الاستواء إلى جهة المغرب مقدار الشِّراك (¬3) ونحوه (¬4) ..........................................................
¬__________
(¬1) واختار هذه الرواية أصحاب المتون: كالنَّسفيّ في الكنز ص8، والمختار1: 52، وغرر الأحكام1: 51، وصححه صاحب المراقي ص202، والبحر1: 257 - 258، وفيه: قال في البدائع: إنَّها المذكورة في الأصل، وهو الصحيح، وفي النهاية: أنَّها ظاهر الرواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وفي غاية البيان: وبها أخذ أبو حنيفة - رضي الله عنه - وهو المشهور عنه، وفي الينابيع: وهو الصحيح، وفي تصحيح قاسم: أنَّ برهان الشريعة المحبوبي اختاره، وعوَّل عليه النسفي، ووافقه صدر الشريعة ورجح دليله، وفي الغياثية: وهو المختار، وصححها الكرخي، كما في المحيط ص67، وقال في معراج الدراية: والأخذ بالاحتياط في باب العبادات أولى، إذ هو وقت العصر بالاتفاق، فيكون أجود في الدين؛ لثبوت براءة الذمة بيقين؛ إذ تقديم الصلاة على الوقت لا يجوز بالإجماع، ويجوز التأخير وإن وقعت قضاء، اهـ، كما في اللباب1: 48.
(¬2) فيء الزوال: هو الظل المتبقي للشيء عند استواء الشمس، وطريقة معرفته: أن ينصب عوداً مستوياً في أرض مستوية، فما دام ظل العود في النقصان، فهو قبل الزوال، وإن وقف، فهو فيء الزوال، وإذا شرع الظل في الزيادة، علم أنَّ الشمس قد زالت، كما في هدية الصعلوك ص43.
(¬3) الشِّراك: سَيْرُ النَّعْل الذي على ظهر القدم، كما في المصباح المنير ص312.
(¬4) فعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم -، قال: (أمَّ جبرائيلُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عند البيت مرّتين، فصلّى به الظهرَ حين زالت الشمس، وكانت قدر الشراك ... ) في المستدرك 1: 306، وسنن أبي داود 1: 107، وصحيح ابن خزيمة 1: 168، وغيرها.