اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصّلاة

كتابُ الصّلاة
[أوقات جواز الصلاة]: أَوّل وقت الفجر: إذا طَلَعَ الفجرُ الثاني، وهو البَياض المعترِض في الأُفُق، وآخر وقتِها: ما لم تَطْلُع الشَّمس، وأَوّل وقت الظُّهر: إذا زالت الشَّمس
كتابُ الصّلاة
[أوقات جواز الصلاة]:
(أَوّل وقت الفجر: إذا طَلَعَ الفجرُ الثاني، وهو البَياض المعترِض في الأُفُق.
وآخر وقتِها: ما لم تَطْلُع الشَّمس)؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ للصلاة أولاً وآخراً، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وآخر وقتها حين تطلع الشمس» (¬1)، وأراد به الفجرَ الثَّاني، فإنَّه قال في حديث آخر: «لا يغرنّكم الفجر المستطيل، ومدَّ يده طولاً، وإنَّما الفجر المستطير، ومدّ يدَه عرضاً» (¬2).
(وأَوّل وقت الظُّهر: إذا زالت الشَّمس)؛ لإجماع الأمّة.
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ للصلاة أولاً وآخراً ... وإنَّ أول وقت الفجر: حين يطلع الفجر، وإنَّ آخر وقتها: حين تطلع الشمس) في سنن الترمذي 1: 284، ومسند أحمد 12: 94، والسنن الكبرى للبيهقي 1: 552، وغيرها.
(¬2) فعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يغرنَّكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير ـ أي ينتشر وينبسط ـ هكذا)، وحكاه حماد: بيديه، قال: يعني معترضاً، في صحيح مسلم 2: 770، والسنن الكبرى للبيهقي 1: 559، وغيرها.
المجلد
العرض
6%
تسللي / 1775