تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ المأذون
كتابُ المأذون
وإذا أذن وليّ الصّبيّ للصّبيّ في التجارة فهو في الشِّراء والبيع كالعبد المأذون له إذا كان يَعْقِلُ البيع والشراء
كتابُ المأذون
(وإذا أذن وليّ الصّبيّ للصّبيّ في التجارة فهو في الشِّراء والبيع كان مأذوناً إذا كان يَعْقِلُ البيع والشراء) (¬1)؛ لأنَّ تصرّفه نافذٌ بإذن وليه ونظره، وقد ندب الله - عز وجل - إلى ذلك بقوله:چ??????چ [النساء: 6].
وقال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا يصحّ تصرّفه كالطلاق، والفرق: أنَّ الطلاق لا يملكه الولي، فلا يستفاد منه، بخلاف البيع والشراء، فإنَّ الوليّ يملكه، فجاز أن يستفاد من جهته، وقد مرّت في الحجر.
* * *
¬__________
(¬1) ذكر الولي ينتظم الأب والجد عند عدمه والوصي والقاضي، ومِن شرطه أن يكون يعقل كون البيع سالباً للملك جالباً للرِّبح، كما في الجوهرة 1: 369.
وإذا أذن وليّ الصّبيّ للصّبيّ في التجارة فهو في الشِّراء والبيع كالعبد المأذون له إذا كان يَعْقِلُ البيع والشراء
كتابُ المأذون
(وإذا أذن وليّ الصّبيّ للصّبيّ في التجارة فهو في الشِّراء والبيع كان مأذوناً إذا كان يَعْقِلُ البيع والشراء) (¬1)؛ لأنَّ تصرّفه نافذٌ بإذن وليه ونظره، وقد ندب الله - عز وجل - إلى ذلك بقوله:چ??????چ [النساء: 6].
وقال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا يصحّ تصرّفه كالطلاق، والفرق: أنَّ الطلاق لا يملكه الولي، فلا يستفاد منه، بخلاف البيع والشراء، فإنَّ الوليّ يملكه، فجاز أن يستفاد من جهته، وقد مرّت في الحجر.
* * *
¬__________
(¬1) ذكر الولي ينتظم الأب والجد عند عدمه والوصي والقاضي، ومِن شرطه أن يكون يعقل كون البيع سالباً للملك جالباً للرِّبح، كما في الجوهرة 1: 369.