تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الصّيد والذبائح
كتاب
الصّيد والذبائح
يجوز الاصطياد بالكلب المعلَّم والفهد
كتاب
الصّيد والذبائح
(يجوز (¬1) الاصطياد (¬2) بالكلب المعلَّم والفهد .............................
¬__________
(¬1) وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله - جل جلاله -: چ ? ? ??چ [المائدة: 2]، فإنَّ أدنى مرتبة الأمر الإباحة، وقوله - جل جلاله -: چ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ چ [المائدة: 96]، وأما السنة: فأحاديث عدي بن حاتم على ما سيأتي، ولم يرو خلافاً لأحد في إباحته فكان إجماعاً، ولأنَّه نوع اكتساب، والاكتساب مباح: كالاحتطاب، كما في العناية 10: 112.
(¬2) إنَّما يحل الصيد بخسمة عشر شرطاً في الصياد، والحيوان الذي يصيد، والصيد:
أولا: شروط الصياد، وهي خسمة:
1.أن يكون من أهل الذكاة.
2.أن يوجد منه الإرسال.
3.أن لا يشاركه في الإرسال مَن لا يحلّ صيده.
4.أن لا يترك التسمية عامداً.
5.أن لا يشتغل بين الإرسال والأخذ بعمل آخر.
ثانياً: شروط مَن يُرسَل للصيد من الحيوانات:
1.أن يكون جارحاً معلَّماً.
2.أن يذهب على سَنَن الإرسال.
3.أن لا يشاركه في الأخذ ما لا يحلّ صيدُه.
4.أن يقتله جَرْحاً.
5.أن لا يأكل منه.
ثالثاً: شروط ما يصاد:
1.أن يكون متوحِّشاً ممتنعاً مأكولاً.
2.أن لا يتوارى عن بصره، ولا يقعد عن طلبه حتى يجده، فلا يشتغل بعمل آخر؛ لأنَّه إذا غاب عن بصره ربما يكون موت الصيد بسبب آخر، فلا يحلُّ، لقول ابن عباس - رضي الله عنهم -: «كُل ما أَصْمَيت، ودع ما أنَمَيْت» في المعجم الكبير 12: 27، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 242، ومصنف عبد الرزاق 4: 459، وسنن البيهقي الكبير 9: 241، وضعفه ابن حجر في تلخيص الحبير 4: 136، والإصماء: ما رأيته، والإنماء: ما توارى عنك، كما في منية الصيادين ص 68 - 69.
3.أن يموت بهذا قبل أن يوصل إلى ذبحه.
4.أن لا يكون مِنَ الحشرات.
5.أن لا يكون من بنات الماء سوى السمك، كما في منية الصيادين ص 58 - 59، لكن في العناية 10: 111 جعل شروط ما يصاد: «أن لا يكون من الحشرات، وأن لا يكون من بنات الماء إلا السمك، وأن يمنع نفسه بجناحيه: أي قوائمه، وأن لا يكون مُتَقَوِّياً بأنيابه أو بمخلبه، وأن يموت بهذا قبل أن يصل إلى ذبحه، كذا في النهاية منسوباً إلى الخلاصة»، ومثله في رد المحتار 6: 462.
الصّيد والذبائح
يجوز الاصطياد بالكلب المعلَّم والفهد
كتاب
الصّيد والذبائح
(يجوز (¬1) الاصطياد (¬2) بالكلب المعلَّم والفهد .............................
¬__________
(¬1) وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله - جل جلاله -: چ ? ? ??چ [المائدة: 2]، فإنَّ أدنى مرتبة الأمر الإباحة، وقوله - جل جلاله -: چ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ چ [المائدة: 96]، وأما السنة: فأحاديث عدي بن حاتم على ما سيأتي، ولم يرو خلافاً لأحد في إباحته فكان إجماعاً، ولأنَّه نوع اكتساب، والاكتساب مباح: كالاحتطاب، كما في العناية 10: 112.
(¬2) إنَّما يحل الصيد بخسمة عشر شرطاً في الصياد، والحيوان الذي يصيد، والصيد:
أولا: شروط الصياد، وهي خسمة:
1.أن يكون من أهل الذكاة.
2.أن يوجد منه الإرسال.
3.أن لا يشاركه في الإرسال مَن لا يحلّ صيده.
4.أن لا يترك التسمية عامداً.
5.أن لا يشتغل بين الإرسال والأخذ بعمل آخر.
ثانياً: شروط مَن يُرسَل للصيد من الحيوانات:
1.أن يكون جارحاً معلَّماً.
2.أن يذهب على سَنَن الإرسال.
3.أن لا يشاركه في الأخذ ما لا يحلّ صيدُه.
4.أن يقتله جَرْحاً.
5.أن لا يأكل منه.
ثالثاً: شروط ما يصاد:
1.أن يكون متوحِّشاً ممتنعاً مأكولاً.
2.أن لا يتوارى عن بصره، ولا يقعد عن طلبه حتى يجده، فلا يشتغل بعمل آخر؛ لأنَّه إذا غاب عن بصره ربما يكون موت الصيد بسبب آخر، فلا يحلُّ، لقول ابن عباس - رضي الله عنهم -: «كُل ما أَصْمَيت، ودع ما أنَمَيْت» في المعجم الكبير 12: 27، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 242، ومصنف عبد الرزاق 4: 459، وسنن البيهقي الكبير 9: 241، وضعفه ابن حجر في تلخيص الحبير 4: 136، والإصماء: ما رأيته، والإنماء: ما توارى عنك، كما في منية الصيادين ص 68 - 69.
3.أن يموت بهذا قبل أن يوصل إلى ذبحه.
4.أن لا يكون مِنَ الحشرات.
5.أن لا يكون من بنات الماء سوى السمك، كما في منية الصيادين ص 58 - 59، لكن في العناية 10: 111 جعل شروط ما يصاد: «أن لا يكون من الحشرات، وأن لا يكون من بنات الماء إلا السمك، وأن يمنع نفسه بجناحيه: أي قوائمه، وأن لا يكون مُتَقَوِّياً بأنيابه أو بمخلبه، وأن يموت بهذا قبل أن يصل إلى ذبحه، كذا في النهاية منسوباً إلى الخلاصة»، ومثله في رد المحتار 6: 462.