تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الزَّكاة
كتابُ الزَّكاة
الزَّكاةُ واجبةٌ على الحرّ المسلم العاقل البالغ
كتابُ الزَّكاة
(الزَّكاةُ (¬1) واجبةٌ على المسلم العاقل البالغ) (¬2)؛ لأنَّها عبادةٌ، فيشترط لها الإسلام والعقل والبلوغ كالصَّلاة والصَّوم.
¬__________
(¬1) لغةً: هي النماء، يقال زكى الزرع يزكو أي: نما، وهي الطهارة أيضاً، وسميت الزكاة زكاة؛ لأنَّه يزكو بها المال بالبركة، ويطهر بها المرء بالمغفرة، كما في طلبة الطلبة ص 16، والمغرب ص 209، واصطلاحاً: هي تمليكُ المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى، كما في كنز الدقائق 1: 251، والهدية العلائية ص 197؛ لأنَّ الزكاة عبادة, ولا بُدّ فيها من الإخلاص لله تعالى لقوله - عز وجل -: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} البينة: 5، واشتراط تمليك المال; لأنَّ الإيتاء في قوله - جل جلاله -: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} البقرة: 43، يقتضي التمليك, ولا تتأدى بالإباحة، حتى لو كفل يتيماً فأنفق عليه ناوياً للزكاة لا يجزئه, ولو كساه تجزئه؛ لوجود التمليك، كما في التبيين 1: 251 - 252، والهدية العلائية ص 197 - 198.
(¬2) لأنَّ التكليف لا يتحقق بدون العقل والبلوغ، ولأنَّها عبادة محضة لكونها أحد أركان الدين، والمجنون والصغير ليسا بمخاطبين، فلا تجب عليهما كما لا تجب عليهما سائر أركانه، كما في تبيين الحقائق 1: 252؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «ليس في مال اليتيم زكاة» في آثار محمد ص 46، عن إعلاء السنن 9: 6، وغيره.
الزَّكاةُ واجبةٌ على الحرّ المسلم العاقل البالغ
كتابُ الزَّكاة
(الزَّكاةُ (¬1) واجبةٌ على المسلم العاقل البالغ) (¬2)؛ لأنَّها عبادةٌ، فيشترط لها الإسلام والعقل والبلوغ كالصَّلاة والصَّوم.
¬__________
(¬1) لغةً: هي النماء، يقال زكى الزرع يزكو أي: نما، وهي الطهارة أيضاً، وسميت الزكاة زكاة؛ لأنَّه يزكو بها المال بالبركة، ويطهر بها المرء بالمغفرة، كما في طلبة الطلبة ص 16، والمغرب ص 209، واصطلاحاً: هي تمليكُ المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى، كما في كنز الدقائق 1: 251، والهدية العلائية ص 197؛ لأنَّ الزكاة عبادة, ولا بُدّ فيها من الإخلاص لله تعالى لقوله - عز وجل -: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} البينة: 5، واشتراط تمليك المال; لأنَّ الإيتاء في قوله - جل جلاله -: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} البقرة: 43، يقتضي التمليك, ولا تتأدى بالإباحة، حتى لو كفل يتيماً فأنفق عليه ناوياً للزكاة لا يجزئه, ولو كساه تجزئه؛ لوجود التمليك، كما في التبيين 1: 251 - 252، والهدية العلائية ص 197 - 198.
(¬2) لأنَّ التكليف لا يتحقق بدون العقل والبلوغ، ولأنَّها عبادة محضة لكونها أحد أركان الدين، والمجنون والصغير ليسا بمخاطبين، فلا تجب عليهما كما لا تجب عليهما سائر أركانه، كما في تبيين الحقائق 1: 252؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «ليس في مال اليتيم زكاة» في آثار محمد ص 46، عن إعلاء السنن 9: 6، وغيره.