تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ العدّة
كتابُ العدّة
إذا طَلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه طلاقاً بائناً أو رَجعياً، أو وَقَعَت الفُرقة بينهما بغير طلاق، وهي ... حُرّةٌ ... ممَّن ... تحيض، فعدَّتها ... ثلاثةُ ... أَقْرَاء، ... والأقراءُ: ... الحيض
كتابُ العدّة (¬1)
(إذا طَلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه طلاقاً بائناً أو رَجعياً، أو وَقَعَت الفُرقة بينهما بغير طلاق، وهي حُرّةٌ ممَّن تحيض، فعدَّتها ثلاثةُ أَقْرَاء) (¬2)؛ لقوله - جل جلاله -: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
(والأقراءُ: الحيض)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المستحاضة تدع الصّلاة أيام أقرائها» (¬3)،
¬__________
(¬1) العدّة لغةً: مأخوذ مِنَ العدّ والحساب، والجمع عدد، كما في المصباح المنير ص 396، واصطلاحاً: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته، كما في التبيين 3: 26.
(¬2) حالات العدّة بالأقراء:
أولاً: إن كانت الفرقة بالطلاق أو الفسخ.
ثانياً: إن كانت الفرقة عند الوفاة في حالتين:
1.إن وطئ رجلٌ امرأةً بشبهة بأن زُفَّت إليه، وقيل له: هي زوجتك ولم تكن كذلك، فدخلَ بها، وقبل المتاركة أو التفريق توفِّي الرجل، فإنَّ المرأةَ تعتدُّ بالحيض في هذه الحالة.
2. إن كان العقدُ فاسداً، ومات الزوج، فإنَّها تعتدُّ بالحيض أيضاً لا بأربعة أشهر وعشرة أيام التي هي عدّة الوفاة؛ لأنَّ حكمةَ العدّة هنا تعرف براءة الرحم أيضاً لا الحزن على الزوج؛ إذ هو في الوطء بشبهة ليس زوجاً، وفي النكاح الفاسد ليس زواجاً شرعياً، فلا يجب الحزن عليه، كما في شرح الوقاية ص 361.
(¬3) فعن عَدي بن ثابت أبيه عن جدِّه - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (المستحاضة تدع الصّلاة أَيام أَقرائها ثمّ تغتسل وتُصلِّي) في سنن أبي داود 1: 123، وسنن الترمذي 1: 220، وسنن
ابن ماجه 1: 204، وسنن الدارمي 1: 222.
إذا طَلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه طلاقاً بائناً أو رَجعياً، أو وَقَعَت الفُرقة بينهما بغير طلاق، وهي ... حُرّةٌ ... ممَّن ... تحيض، فعدَّتها ... ثلاثةُ ... أَقْرَاء، ... والأقراءُ: ... الحيض
كتابُ العدّة (¬1)
(إذا طَلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه طلاقاً بائناً أو رَجعياً، أو وَقَعَت الفُرقة بينهما بغير طلاق، وهي حُرّةٌ ممَّن تحيض، فعدَّتها ثلاثةُ أَقْرَاء) (¬2)؛ لقوله - جل جلاله -: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
(والأقراءُ: الحيض)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المستحاضة تدع الصّلاة أيام أقرائها» (¬3)،
¬__________
(¬1) العدّة لغةً: مأخوذ مِنَ العدّ والحساب، والجمع عدد، كما في المصباح المنير ص 396، واصطلاحاً: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته، كما في التبيين 3: 26.
(¬2) حالات العدّة بالأقراء:
أولاً: إن كانت الفرقة بالطلاق أو الفسخ.
ثانياً: إن كانت الفرقة عند الوفاة في حالتين:
1.إن وطئ رجلٌ امرأةً بشبهة بأن زُفَّت إليه، وقيل له: هي زوجتك ولم تكن كذلك، فدخلَ بها، وقبل المتاركة أو التفريق توفِّي الرجل، فإنَّ المرأةَ تعتدُّ بالحيض في هذه الحالة.
2. إن كان العقدُ فاسداً، ومات الزوج، فإنَّها تعتدُّ بالحيض أيضاً لا بأربعة أشهر وعشرة أيام التي هي عدّة الوفاة؛ لأنَّ حكمةَ العدّة هنا تعرف براءة الرحم أيضاً لا الحزن على الزوج؛ إذ هو في الوطء بشبهة ليس زوجاً، وفي النكاح الفاسد ليس زواجاً شرعياً، فلا يجب الحزن عليه، كما في شرح الوقاية ص 361.
(¬3) فعن عَدي بن ثابت أبيه عن جدِّه - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (المستحاضة تدع الصّلاة أَيام أَقرائها ثمّ تغتسل وتُصلِّي) في سنن أبي داود 1: 123، وسنن الترمذي 1: 220، وسنن
ابن ماجه 1: 204، وسنن الدارمي 1: 222.