اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الأضحية

كتابُ الأضحية
الأضحية واجبةٌ على كل حُرٍّ مسلم مقيمٍ موسر في يوم الأضحى
كتابُ الأضحية
(الأضحيةُ واجبةٌ (¬1) على كلِّ مسلمٍ (¬2) مقيمٍ (¬3) موسر في يوم الأضحى)؛
¬__________
(¬1) هذا عند أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف - رضي الله عنهم -، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنَّها سنة، وذكر الطحاوي أنَّ على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -: واجبة، وعلى قول أبي يوسف ومحمّد - رضي الله عنهم -: سنة مؤكدة، كما في الهداية 9: 507، ودليل الوجوب: قوله - جل جلاله -: چ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) چ [الكوثر: 2]، قيل في تفسيرها: صلِ صلاة العيد وانحر البدن بعدها، ومطلق الأمر للوجوب في حَقّ العمل، ومتى وَجَبَ على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يجب على الأمة؛ لأنَّه قدوةٌ للأمة، كما في البدائع 5: 62، وعن زيدِ بن أرقم - رضي الله عنه -، قال: (قلنا: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنةُ أَبيكم إبراهيم - عليه السلام -، قال: قلنا: فما لنا منها؟ قال: بكلِّ شعرةٍ حسنة ... ) في المستدرك 2: 422، وصحَّحَه، وسنن البيهقي الكبير 9: 261، وسنن ابن ماجه 2: 1045، وعن أَنس - رضي الله عنه -: (إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خطب فأَمَرَ مَن كان ذبح قبل الصلاة أن يعيدَ ذبحَه) في صحيح مسلم 3: 1555، وصحيح البُخاري 1: 325، وأَمرُه - صلى الله عليه وسلم - بذبح الأضحية وإعادتها إذا ذبحت قبل الصلاة دليلُ الوجوب؛ ولأنَّ إراقةَ الدم قربةٌ والوجوب هو القربة في القربات، كما في بدائع الصنائع 5: 62.
(¬2) فلا تجب على الكافر؛ لأنَّها قربة، والكافر ليس من أهل القرب، كما في الجامع ص 237.
(¬3) فلا تجب على المسافر; لأنَّها لا تتأدّى بكلِّ مال ولا في كلِّ زمان، بل بحيوان مخصوص في وقت مخصوص، والمسافرُ لا يظفر به في كلِّ مكان في وقت الأُضحية، فلو أوجبنا عليه لاحتاج إلى حملِهِ مع نفسه، وفيه من الحرج ما لا يخفى، أو احتاج إلى ترك السفر وفيه ضرر، فدعت الضرورة إلى امتناعِ الوجوب، ولا تشترط الإقامة في جميع الوقت، حتى لو كان مسافراً في أول الوقت ثم أقام في آخره تجب عليه، ولو كان مقيماً في أول الوقت ثم سافر في آخره لا تجب عليه، كما في شرح الوقاية ص 819، والهداية 4: 70.
المجلد
العرض
78%
تسللي / 1775