تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
كتاب الفرائض
المجمعُ على توريثهم من الذكور عشرة: الابن، وابن الابن، وإن سَفَل، والأب، والجدّ، وإن علا، والأخ، وابن الأخ، والعمّ، وابن العم، والزّوج ومولى النِّعمة، ومن الإناث سبع: البنت، وبنت الابن، والأمّ، والجدّة، والأخت، والزوجة، ومولاة النِّعمة
كتاب الفرائض
(المجمعُ على توريثهم (¬1) من الذكور عشرة: الابن، وابن الابن، وإن سَفَل، والأب، والجدّ (¬2)، وإن علا، والأخ، وابن الأخ، والعمّ، وابن العم، والزّوج ومولى النِّعمة.
ومن الإناث سبع: البنت، وبنت الابن، والأمّ، والجدّة، والأخت، والزوجة، ومولاة النِّعمة) (¬3) على هذا إجماع الأمّة، والإجماعُ من أَقْوَى الأدلّة، ويعضدُه أيضاً نصوص وآثار لا يحتاج إلى ذكرها؛ لشهرتها.
¬__________
(¬1) إنَّما أراد بهذا مَن يَستحقّ الميراث في الجملة، وإن اختلفوا في الاستحقاق وتقديم بعضهم على بعض فيه، كما في الجوهرة 2: 303.
(¬2) المراد بالجد أبو الأب، أمّا أبو الأم فهو رحم وليس بعصبة، فلا يرث إلا ميراث ذوي الأرحام إذا لم يكن أحد مِنَ العصبات، كما في الجوهرة 2: 303.
(¬3) فالجدّةُ ومولاة النعمة لا ذكر لميراثهما في القرآن، وإنَّما ثبت بالحديث؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (أطعم جدة سدساً) في سنن الدارمي 2: 455، ومصنف ابن أبي شيبة 6: 269، وعن بريدة - رضي الله عنه -: (إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم) في سنن أبي داود 2: 136، وسنن النسائي الكبرى 4: 73، والمنتقى 1: 241، قال ابن حجر في التلخيص 3: 83: «في إسناده عبيد الله العتكي، مختلف فيه، وصححه ابن السكن»، وعن معقل بن يسار - رضي الله عنه -: (إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الجدة السدس) في سنن الدارقطني 4: 91، والمعجم الكبير 19: 230، وأما مولاة النعمة، فلها الميراث؛ للحديث؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يُباع ولا يُوهب» في صحيح ابن حبان 11: 326، والمستدرك 4: 379، وعن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (المرأةُ تحرز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه) في المعرفة 10: 399، ومشكل الآثار 11: 290.
المجمعُ على توريثهم من الذكور عشرة: الابن، وابن الابن، وإن سَفَل، والأب، والجدّ، وإن علا، والأخ، وابن الأخ، والعمّ، وابن العم، والزّوج ومولى النِّعمة، ومن الإناث سبع: البنت، وبنت الابن، والأمّ، والجدّة، والأخت، والزوجة، ومولاة النِّعمة
كتاب الفرائض
(المجمعُ على توريثهم (¬1) من الذكور عشرة: الابن، وابن الابن، وإن سَفَل، والأب، والجدّ (¬2)، وإن علا، والأخ، وابن الأخ، والعمّ، وابن العم، والزّوج ومولى النِّعمة.
ومن الإناث سبع: البنت، وبنت الابن، والأمّ، والجدّة، والأخت، والزوجة، ومولاة النِّعمة) (¬3) على هذا إجماع الأمّة، والإجماعُ من أَقْوَى الأدلّة، ويعضدُه أيضاً نصوص وآثار لا يحتاج إلى ذكرها؛ لشهرتها.
¬__________
(¬1) إنَّما أراد بهذا مَن يَستحقّ الميراث في الجملة، وإن اختلفوا في الاستحقاق وتقديم بعضهم على بعض فيه، كما في الجوهرة 2: 303.
(¬2) المراد بالجد أبو الأب، أمّا أبو الأم فهو رحم وليس بعصبة، فلا يرث إلا ميراث ذوي الأرحام إذا لم يكن أحد مِنَ العصبات، كما في الجوهرة 2: 303.
(¬3) فالجدّةُ ومولاة النعمة لا ذكر لميراثهما في القرآن، وإنَّما ثبت بالحديث؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (أطعم جدة سدساً) في سنن الدارمي 2: 455، ومصنف ابن أبي شيبة 6: 269، وعن بريدة - رضي الله عنه -: (إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم) في سنن أبي داود 2: 136، وسنن النسائي الكبرى 4: 73، والمنتقى 1: 241، قال ابن حجر في التلخيص 3: 83: «في إسناده عبيد الله العتكي، مختلف فيه، وصححه ابن السكن»، وعن معقل بن يسار - رضي الله عنه -: (إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الجدة السدس) في سنن الدارقطني 4: 91، والمعجم الكبير 19: 230، وأما مولاة النعمة، فلها الميراث؛ للحديث؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يُباع ولا يُوهب» في صحيح ابن حبان 11: 326، والمستدرك 4: 379، وعن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (المرأةُ تحرز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه) في المعرفة 10: 399، ومشكل الآثار 11: 290.