تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ إحياء الموات
كتابُ إحياء الموات
الموات: ما لا ينتفع به من الأرض؛ لانقطاع الماء منه، أو لغلبة الماء عليه، أو ما أشبه ذلك ممّا يمنع الزِّراعة، ممَّا كان منها عادياً لا مالك له، أو كان مملوكاً في الإسلام لا يُعْرَفُ له مالكٌ بعينه، وهو بعيد من القرية بحيث إذا وقف إنسانٌ في
كتابُ إحياء (¬1) الموات
(المواتُ (¬2): ما لا ينتفع به من الأرض؛ لانقطاع الماء منه، أو لغلبة الماء عليه، أو ما أشبه ذلك ممّا يمنع الزِّراعة) (¬3)، سميت بذلك؛ تشبيهاً بالحيوان إذا مات ولم يبق منتفعاً به، (ممَّا كان منها عادياً (¬4) لا مالك له، أو كان مملوكاً في الإسلام (¬5) لا يُعْرَفُ له مالكٌ بعينه، وهو بعيد من القرية بحيث إذا وقف إنسانٌ في
¬__________
(¬1) الإحياء شرعاً: إصلاح الأرض الموات بالبناء أو الغرس أو الكراب أو غير ذلك، قهستاني، كما في اللباب 1: 368.
(¬2) فعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن عمَّرَ أرضاً ليست لأحد فهو أَحَقّ بها) في مسند أحمد 6: 120، وقال الأرنؤوط: «حديث صحيح».
(¬3) أي: بغلبة الرمال أو الأحجار أو صيرورتها سبخة، سُميت به؛ تشبيهاً بالحيوان إذا مات ولم يبق منتفعاً به، كما في اللباب 1: 368.
(¬4) أي: قديمة غير مملوكة لأحد من زمان بعيد؛ ولذا نسبت إلى عاد، كما في مجمع الأنهر 2: 557، وفي ذخيرة العقبى ص 586: «وفيه ليس المراد به ما يقتضيه ظاهر لفظه من أن يكون منسوباً إلى عاد؛ لأنَّه لم يملك جميع أراضي الموات، بل المراد أنَّها متقدمة الخراب، كأنَّها قريب في عهد عاد، وفي العادات الظاهرة ما يوصف بطول مضي الزمان عليه ينسب إلى عاد، فمعناه ما تقدم خرابه».
(¬5) لأنَّ حكمه كالموات، حيث يتصرّف فيه الإمام كما يتصرّف في الموات، لا لأنَّه موات حقيقة، كما في التبيين 6: 35.
الموات: ما لا ينتفع به من الأرض؛ لانقطاع الماء منه، أو لغلبة الماء عليه، أو ما أشبه ذلك ممّا يمنع الزِّراعة، ممَّا كان منها عادياً لا مالك له، أو كان مملوكاً في الإسلام لا يُعْرَفُ له مالكٌ بعينه، وهو بعيد من القرية بحيث إذا وقف إنسانٌ في
كتابُ إحياء (¬1) الموات
(المواتُ (¬2): ما لا ينتفع به من الأرض؛ لانقطاع الماء منه، أو لغلبة الماء عليه، أو ما أشبه ذلك ممّا يمنع الزِّراعة) (¬3)، سميت بذلك؛ تشبيهاً بالحيوان إذا مات ولم يبق منتفعاً به، (ممَّا كان منها عادياً (¬4) لا مالك له، أو كان مملوكاً في الإسلام (¬5) لا يُعْرَفُ له مالكٌ بعينه، وهو بعيد من القرية بحيث إذا وقف إنسانٌ في
¬__________
(¬1) الإحياء شرعاً: إصلاح الأرض الموات بالبناء أو الغرس أو الكراب أو غير ذلك، قهستاني، كما في اللباب 1: 368.
(¬2) فعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن عمَّرَ أرضاً ليست لأحد فهو أَحَقّ بها) في مسند أحمد 6: 120، وقال الأرنؤوط: «حديث صحيح».
(¬3) أي: بغلبة الرمال أو الأحجار أو صيرورتها سبخة، سُميت به؛ تشبيهاً بالحيوان إذا مات ولم يبق منتفعاً به، كما في اللباب 1: 368.
(¬4) أي: قديمة غير مملوكة لأحد من زمان بعيد؛ ولذا نسبت إلى عاد، كما في مجمع الأنهر 2: 557، وفي ذخيرة العقبى ص 586: «وفيه ليس المراد به ما يقتضيه ظاهر لفظه من أن يكون منسوباً إلى عاد؛ لأنَّه لم يملك جميع أراضي الموات، بل المراد أنَّها متقدمة الخراب، كأنَّها قريب في عهد عاد، وفي العادات الظاهرة ما يوصف بطول مضي الزمان عليه ينسب إلى عاد، فمعناه ما تقدم خرابه».
(¬5) لأنَّ حكمه كالموات، حيث يتصرّف فيه الإمام كما يتصرّف في الموات، لا لأنَّه موات حقيقة، كما في التبيين 6: 35.