تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ المفقود
ولا يرث المفقود من أَحدٍ مات في حالِ فقده
(ولا يرث المفقود من أَحدٍ مات في حالِ فقده) (¬1)؛ لاحتمال أنَّه مات قبل هذا، فلا يثبت الاستحقاق بالشكّ والاحتمال، والمفقودُ حيٌّ في ماله، ميِّتٌ في مال غيره، إبقاءً للأمرين على اليقين، وإضراباً عن الشك والتخمين.
* * *
¬__________
(¬1) الأصلُ عندنا: أنَّ ظاهر الحال، وهو الاستصحابُ حجّة للدفع لا للإثبات والاستحقاق، فإذا تمت المدّة فهو في مال نفسه حيّ قبل المدّة، فلا يرثه الوارث الذي كان حياً وقت فقده ثم مات بعد ذلك؛ لأنَّ الظاهر أنَّه كان حياً، فيصلح حجّة لدفع أن يرثه الغير، وفي مال غيره ميت؛ لأنَّ الظاهر لا يصلح حجة لإيجاب إرثه من الغير، فيرد ما وقف للمفقود إلى مَن يرث من مورثه يوم موته، والاستصحاب عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان؛ لعدم الدليل المزيل له، كما في شرح الوقاية3: 227، والبناية6: 69.
(ولا يرث المفقود من أَحدٍ مات في حالِ فقده) (¬1)؛ لاحتمال أنَّه مات قبل هذا، فلا يثبت الاستحقاق بالشكّ والاحتمال، والمفقودُ حيٌّ في ماله، ميِّتٌ في مال غيره، إبقاءً للأمرين على اليقين، وإضراباً عن الشك والتخمين.
* * *
¬__________
(¬1) الأصلُ عندنا: أنَّ ظاهر الحال، وهو الاستصحابُ حجّة للدفع لا للإثبات والاستحقاق، فإذا تمت المدّة فهو في مال نفسه حيّ قبل المدّة، فلا يرثه الوارث الذي كان حياً وقت فقده ثم مات بعد ذلك؛ لأنَّ الظاهر أنَّه كان حياً، فيصلح حجّة لدفع أن يرثه الغير، وفي مال غيره ميت؛ لأنَّ الظاهر لا يصلح حجة لإيجاب إرثه من الغير، فيرد ما وقف للمفقود إلى مَن يرث من مورثه يوم موته، والاستصحاب عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان؛ لعدم الدليل المزيل له، كما في شرح الوقاية3: 227، والبناية6: 69.