تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ القسامةِ
كتابُ القسامةِ
وإذا وُجِدَ القتيلُ في محلّة ولا يُعْلَم مَن قتله، استحلف خمسون رجلاً منهم يَتَخيَّرهم المولى: بالله ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً، فإذا حلفوا قضى له على أهل المحلّة بالدِّيَةِ
كتابُ القسامةِ
(وإذا وُجِدَ القتيلُ في محلّة ولا يُعْلَم مَن قتله، استحلف خمسون رجلاً منهم يَتَخيَّرهم المولى: بالله ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً (¬1)، فإذا حلفوا قضى له على أهل المحلّة بالدِّيَةِ) (¬2) (¬3)؛ لقوله ابن عبّاس - رضي الله عنهم -: «وُجِد قتيلٌ بخيبر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أخرجوا من هذا الدَّم، فقالت اليهود: قد كان وُجِد قتيل في بني إسرائيل على عهد
¬__________
(¬1) هذا على سبيل الحكاية عن الجمع، وأمّا عند الحلف، فيحلف كلّ واحد منهم بالله ما قتلت ولا علمت له قاتلاً؛ لجواز أنَّه قتله وحده، فيجترئ على يمينه بالله ما قتلنا، يعني جميعاً، ولا يعكس؛ لأنَّه إذا قتله مع غيره كان قاتلاً، كما في التبيين 6: 170.
(¬2) قال في البرهان: فإذا حلفوا يقضي عليهم بالدية عندنا في دعوى العمد، وعلى عاقلتهم في الخطأ، كذا في الذخيرة والخانية، وذكر في المبسوط: وفي ظاهر الرواية القسامة على أهل المحلّة والدية على عواقلهم في ثلاث سنين، كما في الشرنبلالية 2: 121.
(¬3) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البيّنة على المُدَّعي واليمينُ على مَن أنكر ... ) في سنن البيهقي الكبير 1: 252، قال النووي: حديث حسن. وينظر: تلخيص الحبير 4: 208، وكشف الخفاء 1: 342، وعنه - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكنَّ اليمين على المدعى عليه) في صحيح مسلم 3: 1336، وصحيح البخاري 4: 1657.
وإذا وُجِدَ القتيلُ في محلّة ولا يُعْلَم مَن قتله، استحلف خمسون رجلاً منهم يَتَخيَّرهم المولى: بالله ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً، فإذا حلفوا قضى له على أهل المحلّة بالدِّيَةِ
كتابُ القسامةِ
(وإذا وُجِدَ القتيلُ في محلّة ولا يُعْلَم مَن قتله، استحلف خمسون رجلاً منهم يَتَخيَّرهم المولى: بالله ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً (¬1)، فإذا حلفوا قضى له على أهل المحلّة بالدِّيَةِ) (¬2) (¬3)؛ لقوله ابن عبّاس - رضي الله عنهم -: «وُجِد قتيلٌ بخيبر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أخرجوا من هذا الدَّم، فقالت اليهود: قد كان وُجِد قتيل في بني إسرائيل على عهد
¬__________
(¬1) هذا على سبيل الحكاية عن الجمع، وأمّا عند الحلف، فيحلف كلّ واحد منهم بالله ما قتلت ولا علمت له قاتلاً؛ لجواز أنَّه قتله وحده، فيجترئ على يمينه بالله ما قتلنا، يعني جميعاً، ولا يعكس؛ لأنَّه إذا قتله مع غيره كان قاتلاً، كما في التبيين 6: 170.
(¬2) قال في البرهان: فإذا حلفوا يقضي عليهم بالدية عندنا في دعوى العمد، وعلى عاقلتهم في الخطأ، كذا في الذخيرة والخانية، وذكر في المبسوط: وفي ظاهر الرواية القسامة على أهل المحلّة والدية على عواقلهم في ثلاث سنين، كما في الشرنبلالية 2: 121.
(¬3) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البيّنة على المُدَّعي واليمينُ على مَن أنكر ... ) في سنن البيهقي الكبير 1: 252، قال النووي: حديث حسن. وينظر: تلخيص الحبير 4: 208، وكشف الخفاء 1: 342، وعنه - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكنَّ اليمين على المدعى عليه) في صحيح مسلم 3: 1336، وصحيح البخاري 4: 1657.