تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الوديعة
كتابُ الوديعة
الوديعة أَمانةٌ في يدِ المودَع إذا هلكت في يده لم يضمنها
كتابُ الوديعة
(الوديعة (¬1) أَمانةٌ في يدِ المودَع إذا هلكت في يده لم يضمنها) (¬2)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على المستودَع غير المغل ضمان» (¬3).
¬__________
(¬1) الوديعة مشتقة من الودع، وهو مطلق الترك.
وشرعاً: هي تسليط الغير على حفظ ماله.
وركنها: قول المودِع: أودعتك هذا المال، أو ما يقوم مقامه من الأقوال والأفعال، والقَبول من المودَع بالقول والفعل، أو بالفعل فقط.
وحكمها: وجوب الحفظ على المستودَع، ووجوب الأداء عند الطلب، وصيرورة المال أمانة في يده، كما في التبيين 5: 76.
(¬2) لأنَّ المودَع متبرّع في الحفظ وما على المحسنين من سبيل؛ ولأنَّ يده يد المالك فيكون هلاكها في يد المالك فلا يجب الضمان؛ ولأنَّ للناس حاجة إلى الإيداع فلو ضمن المودع لامتنع الناس عن قبول الودائع فكانوا يحرجون بذلك، وهلاكها لا يختلف بين أن يكون بشيء يمكن التحرز عنه أو لا، وبين إن هلك للأمين مال غيرها معها أو لم يهلك، كما في التبيين 5: 76.
(¬3) قال شريح - رضي الله عنه -: «ليس على المستودَع غير المغل ضمان» في معرفة السنن 10: 491، وسنن البيهقي الكبير 6: 91، وعن الزهري - رضي الله عنه - قال: «ليس على المستودَع والمستعير ضمان إلا أن يتهم» في مصنف ابن أبي شيبة 4: 399، وعن القاسم بن عبد الرحمن - رضي الله عنه -: «إنَّ علياً وابن مسعود - رضي الله عنهم - قالا: ليس على مؤتمن ضمان» في سنن البيهقي الكبير 6: 289.
الوديعة أَمانةٌ في يدِ المودَع إذا هلكت في يده لم يضمنها
كتابُ الوديعة
(الوديعة (¬1) أَمانةٌ في يدِ المودَع إذا هلكت في يده لم يضمنها) (¬2)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على المستودَع غير المغل ضمان» (¬3).
¬__________
(¬1) الوديعة مشتقة من الودع، وهو مطلق الترك.
وشرعاً: هي تسليط الغير على حفظ ماله.
وركنها: قول المودِع: أودعتك هذا المال، أو ما يقوم مقامه من الأقوال والأفعال، والقَبول من المودَع بالقول والفعل، أو بالفعل فقط.
وحكمها: وجوب الحفظ على المستودَع، ووجوب الأداء عند الطلب، وصيرورة المال أمانة في يده، كما في التبيين 5: 76.
(¬2) لأنَّ المودَع متبرّع في الحفظ وما على المحسنين من سبيل؛ ولأنَّ يده يد المالك فيكون هلاكها في يد المالك فلا يجب الضمان؛ ولأنَّ للناس حاجة إلى الإيداع فلو ضمن المودع لامتنع الناس عن قبول الودائع فكانوا يحرجون بذلك، وهلاكها لا يختلف بين أن يكون بشيء يمكن التحرز عنه أو لا، وبين إن هلك للأمين مال غيرها معها أو لم يهلك، كما في التبيين 5: 76.
(¬3) قال شريح - رضي الله عنه -: «ليس على المستودَع غير المغل ضمان» في معرفة السنن 10: 491، وسنن البيهقي الكبير 6: 91، وعن الزهري - رضي الله عنه - قال: «ليس على المستودَع والمستعير ضمان إلا أن يتهم» في مصنف ابن أبي شيبة 4: 399، وعن القاسم بن عبد الرحمن - رضي الله عنه -: «إنَّ علياً وابن مسعود - رضي الله عنهم - قالا: ليس على مؤتمن ضمان» في سنن البيهقي الكبير 6: 289.