تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الغصب
وإن استهلكهما المسلم على المسلم لم يضمن
يضمن مثل الخمر؛ لأنَّ المسلمَ ممنوعٌ من التصرُّف فيها.
(وإن استهلكهما المسلم على المسلم لم يضمن) (¬1)؛ لأنَّهما ليسا بمال في حقِّه،
فإنَّه مأمور بإتلافهما، ممنوع من تملّكهما. والشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: سَوَّى بينهما في عدم الضمان، والفرق واضح.
* * *
¬__________
(¬1) أي: سواء كان المتلف مسلماً أو ذمياً؛ لعدم تقومهما في حق المسلم، والعبرة لجانب المتلف عليه دون المتلف، كما في مجمع الأنهر2: 467.
يضمن مثل الخمر؛ لأنَّ المسلمَ ممنوعٌ من التصرُّف فيها.
(وإن استهلكهما المسلم على المسلم لم يضمن) (¬1)؛ لأنَّهما ليسا بمال في حقِّه،
فإنَّه مأمور بإتلافهما، ممنوع من تملّكهما. والشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: سَوَّى بينهما في عدم الضمان، والفرق واضح.
* * *
¬__________
(¬1) أي: سواء كان المتلف مسلماً أو ذمياً؛ لعدم تقومهما في حق المسلم، والعبرة لجانب المتلف عليه دون المتلف، كما في مجمع الأنهر2: 467.