اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الدِّيات

كتابُ الدِّيات
إذا قتل رجلٌ رجلاً شبه عمد فعلى عاقلتِه ديةٌ مغلَّظة وعليه كَفّارة، وديةُ شبه العمدِ عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -: مئةٌ من الإبل أرباعاً: خمسٌ وعشرون بنتُ مخاض، وخمسٌ وعشرون بنتُ لبون، وخمس وعشرون حِقّة، وخمسٌ وعشرون جذعة
كتابُ الدِّيات (¬1)
(إذا قتل رجلٌ رجلاً شبه عمد فعلى عاقلتِه ديةٌ مغلَّظة وعليه كَفّارة)، وقد بينّا ذلك.
(وديةُ شبه العمدِ عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -: مئةٌ من الإبل أرباعاً: خمسٌ وعشرون بنتُ مخاض، وخمسٌ وعشرون بنتُ لبون، وخمس وعشرون حِقّة، وخمسٌ وعشرون جذعة) (¬2)، وهو قول ابن مسعود - رضي الله عنه - (¬3)، وعن عمر وزيد - رضي الله عنهم -:
¬__________
(¬1) الدِّيَةُ في اللُّغة مصدر ودى القاتل المقتول: أعطى ديتَه، وأعطى لوليِّه المال الذي هو بدلُ النفس، ثمّ قيل لذلك المال: الدِّيَة، تسميةً بالمصدر، كما في المغرب ص 480، وأمّا معناها شرعاً: فالدِّيَةُ عبارةٌ عمّا يؤدَّى، وقد صار هذا الاسمُ عَلماً على بدلِ النفوس دون غيرها، وهو الأرش، كما في عمدة الرعاية 7: 484.
(¬2) فعن مالك: «إنَّ ابنَ شهاب - رضي الله عنه - كان يقول: في دية العمد إذا قبلت: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقّه، وخمس وعشرون جذعة» في الموطأ 2: 850.
(¬3) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «شبه العمد خمس وعشرون حقه، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون» في المعجم الكبير 9: 348.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 1775