تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
ولا يرث القاتل من المقتول
(ولا يرث القاتل من المقتول) (¬1)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ميراث لقاتل» (¬2)، وفي
¬__________
(¬1) وهو إمّا القتل الذي يتعلّق به وجوب القصاص، فهو القتل عمداً، وذلك بأن يباشر ويتعمد ضربه بسلاح أو ما يجري مجراه في تفريق الأجزاء: كالمحدد من الخشب والحجر، وموجبه الإثم والقصاص، ولا كفارة فيه، وأما القتل الذي يتعلق به وجوب الكفارة، فهو إما شبه عمد، كأن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالباً، وموجبه الدية على العاقلة والإثم والكفارة ولا قود فيه، وإما الخطأ: كأن رمى إلى صيد فأصاب إنساناً أو انقلب عليه في النوم فقتله، أو وطئته دابته وهو راكبها، أو سقط عليه من سطح، أو سقط عليه حجر من يده فمات، فموجبه الكفارة والدية على العاقلة ولا إثم فيه، وأَمّا إذا قتل مورثه قصاصاً أو حدّاً أو دفعاً عن نفسه أو قتل مورثه الباقي لا يحرم أصلاً، كما في هدية الصعلوك ص246.
(¬2) قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يرث القاتل شيئاً) في سنن أبي داود 2: 598، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -، قال: (قتل رجل ابنه عمداً، فرفع إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فجعل عليه مئة من الإبل: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعه، وأربعين ثنية، وقال: لا يرث القاتل، ولولا أَنّى سَمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يقتل والد بولده، لقتلتك) في مسند أحمد 1: 49، وحسّنه الأرنؤوط.
(ولا يرث القاتل من المقتول) (¬1)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ميراث لقاتل» (¬2)، وفي
¬__________
(¬1) وهو إمّا القتل الذي يتعلّق به وجوب القصاص، فهو القتل عمداً، وذلك بأن يباشر ويتعمد ضربه بسلاح أو ما يجري مجراه في تفريق الأجزاء: كالمحدد من الخشب والحجر، وموجبه الإثم والقصاص، ولا كفارة فيه، وأما القتل الذي يتعلق به وجوب الكفارة، فهو إما شبه عمد، كأن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالباً، وموجبه الدية على العاقلة والإثم والكفارة ولا قود فيه، وإما الخطأ: كأن رمى إلى صيد فأصاب إنساناً أو انقلب عليه في النوم فقتله، أو وطئته دابته وهو راكبها، أو سقط عليه من سطح، أو سقط عليه حجر من يده فمات، فموجبه الكفارة والدية على العاقلة ولا إثم فيه، وأَمّا إذا قتل مورثه قصاصاً أو حدّاً أو دفعاً عن نفسه أو قتل مورثه الباقي لا يحرم أصلاً، كما في هدية الصعلوك ص246.
(¬2) قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يرث القاتل شيئاً) في سنن أبي داود 2: 598، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -، قال: (قتل رجل ابنه عمداً، فرفع إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فجعل عليه مئة من الإبل: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعه، وأربعين ثنية، وقال: لا يرث القاتل، ولولا أَنّى سَمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يقتل والد بولده، لقتلتك) في مسند أحمد 1: 49، وحسّنه الأرنؤوط.