تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الدَّعوى
وإذا اختلف الزَّوجان في متاع البيت، فما يصلح للرِّجال فهو للرَّجل، وما يصلح للنِّساء فهو للمرأة، وما يصلح لهما، فهو للرَّجل، فإذا مات أَحدُهما، واختلف الورثةُ مع الآخر، فما يصلح للرِّجال والنِّساء فهو للباقي منهما، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: في الحياة والموت جميعاً يُدفع إلى المرأة ما يُجَهَّزُ به مثلُها والباقي للزّوج
(وإذا اختلف الزَّوجان في متاع البيت، فما يصلح للرِّجال فهو للرَّجل، وما يصلح للنِّساء فهو للمرأة) (¬1)؛ لأنَّ كلَّ واحد منهما له يد على ما في الدار، وقد تأيّدت إحداهما بشهادة الظاهر، فيترجّح.
(وما يصلح لهما، فهو للرَّجل) (¬2)؛ لأنَّ يدَ الزوج أقوى من يد المرأة، وما في يدها للرَّجل، فإن له منعها من الخروج والبروز، ولا ولاية لها عليه.
(فإذا مات أَحدُهما، واختلف الورثةُ مع الآخر، فما يصلح للرِّجال والنِّساء فهو للباقي منهما)؛ لأنَّ يدَه خَلُصَت عن المنازع.
(وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: في الحياة والموت جميعاً يُدفع إلى المرأة ما يُجَهَّزُ به مثلُها والباقي للزّوج)؛ لأنَّ الظاهرَ أنَّها تأتي بمثل ذلك من بيتها، فيحكم لها بالظاهر، ولا ظاهر فيما سواه.
¬__________
(¬1) أي: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت، فما كان للنساء: كالدرع والخمار والمغازل وما أشبه ذلك فهو للمرأة، وما كان للرجال: كالسلاح والقباء والقلنسوة والمنطقة والطيلسان والسراويل والفرس فهو للرجل، وما كان للرجال والنِّساء: كالشاة والفرش فهو للرجل في قول أبي حنيفة إن كانا حيين كما في المبسوط5: 214.
(¬2) أي: كان القول قوله؛ لأنَّ المرأة وما في يدها في يد الزوج، والقولُ لصاحب اليد في الدعاوى، بخلاف ما يختصُّ بالمرأة؛ لأنَّ ظاهرَه يُقابله ظاهر آخر من جهتها، فيتعارضان، فترجَّح بالاستعمال من جهتها، كما في التبيين4: 312.
(وإذا اختلف الزَّوجان في متاع البيت، فما يصلح للرِّجال فهو للرَّجل، وما يصلح للنِّساء فهو للمرأة) (¬1)؛ لأنَّ كلَّ واحد منهما له يد على ما في الدار، وقد تأيّدت إحداهما بشهادة الظاهر، فيترجّح.
(وما يصلح لهما، فهو للرَّجل) (¬2)؛ لأنَّ يدَ الزوج أقوى من يد المرأة، وما في يدها للرَّجل، فإن له منعها من الخروج والبروز، ولا ولاية لها عليه.
(فإذا مات أَحدُهما، واختلف الورثةُ مع الآخر، فما يصلح للرِّجال والنِّساء فهو للباقي منهما)؛ لأنَّ يدَه خَلُصَت عن المنازع.
(وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: في الحياة والموت جميعاً يُدفع إلى المرأة ما يُجَهَّزُ به مثلُها والباقي للزّوج)؛ لأنَّ الظاهرَ أنَّها تأتي بمثل ذلك من بيتها، فيحكم لها بالظاهر، ولا ظاهر فيما سواه.
¬__________
(¬1) أي: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت، فما كان للنساء: كالدرع والخمار والمغازل وما أشبه ذلك فهو للمرأة، وما كان للرجال: كالسلاح والقباء والقلنسوة والمنطقة والطيلسان والسراويل والفرس فهو للرجل، وما كان للرجال والنِّساء: كالشاة والفرش فهو للرجل في قول أبي حنيفة إن كانا حيين كما في المبسوط5: 214.
(¬2) أي: كان القول قوله؛ لأنَّ المرأة وما في يدها في يد الزوج، والقولُ لصاحب اليد في الدعاوى، بخلاف ما يختصُّ بالمرأة؛ لأنَّ ظاهرَه يُقابله ظاهر آخر من جهتها، فيتعارضان، فترجَّح بالاستعمال من جهتها، كما في التبيين4: 312.